673 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=662979كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر
( باب ما جاء في صدقة الفطر ) أي من رمضان ، فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر منه ويقال لها زكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم ، وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين ، قاله القسطلاني .
[ ص: 279 ] قوله : ( صاعا من طعام أو صاعا من تمر ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له ، قال هو وغيره : قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق ، حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح ، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه .
( أو صاعا من زبيب ) أي عنب يابس . قال في الصراح : زبيب مويز زبيبة يكي ، يقال : زبب فلان عنبه تزبيبا ( أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف . قال في النهاية : هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به ( حتى قدم معاوية المدينة ) وفي رواية مسلم : حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : وهو يومئذ خليفة ( من سمراء الشام ) أي القمح الشامي ( فأخذ الناس بذلك ) المراد بالناس الصحابة -رضي الله عنهم- ( قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ) وفي رواية لمسلم : فأنكر ذلك أبو سعيد وقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الأئمة الستة في كتبهم مختصرا ومطولا .
[ ص: 280 ] قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا ) أي من بر كان أو من غيره ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر صاعا من طعام ، والبر مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن غالبا فيه كما تقدم ، وتفسيره بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهودا عندهم فلا يجزئ دون الصاع منه ، وإليه ذهب أبو سعيد -رضي الله عنه- nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=11866وأبو الشعثاء والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وإسحاق ، كذا في النيل . واستدل لهم أيضا بأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع تخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها .
قلت : قولهم هذا هو الأحوط عندي ، والله تعالى أعلم .
تنبيه :
اعلم أن الصاع صاعان ؛ حجازي وعراقي ، فالصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث رطل ، والعراقي ثمانية أرطال ، وإنما يقال له العراقي ؛ لأنه كان مستعملا في بلاد العراق مثل الكوفة وغيرها ، وهو الذي يقال له الصاع الحجاجي لأنه أبرزه الحجاج الوالي ، وأما الصاع الحجازي فكان مستعملا في بلاد الحجاز ، وهو الصاع الذي كان مستعملا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وبه كانوا يخرجون صدقة الفطر في عهده -صلى الله عليه وسلم- ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور وهو الحق . وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بالصاع العراقي ، وكان أبو يوسف يقول بقوله فلما دخل المدينة وناظر الإمام مالكا رجع عن قوله وقال بقول الجمهور . وقد بسطنا الكلام في هذا باب صدقة الزرع والتمر والحبوب .
قوله : ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم : من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة ) وهو قول جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- ، قال الحافظ في الدراية : منهم أبو بكر -رضي الله عنه- عند عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة ، وهو منقطع .
ومنهم عمر -رضي الله عنه- عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق عبد العزيز عن أبي داود عن [ ص: 281 ] نافع ، وفيه : فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة . ومنهم عثمان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وفيه نصف صاع بر . ومنهم علي ومنهم ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق ، وفيه : مدان من قمح . وعن ابن عباس وجابر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود نحوه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه أخرجه عبد الرزاق أيضا ، انتهى .
وقال في فتح الباري : قال ابن المنذر : لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتمد عليه ، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير ، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة ، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم . ثم أسند عن عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى . واستدل لمن قال بنصف صاع من البر بأحاديث ، كلها ضعيفة ، ذكر الترمذي بعضا منها وأشار إلى بعضها . قال الشوكاني في النيل : ويمكن أن يقال : إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بأحاديث نصف الصاع من البر ، وهذه الأحاديث بمجموعها تنتهض للتخصيص . انتهى محصلا .