قوله : ( عن محمد بن إسحاق ) هو إمام المغازي صدوق يدلس كذا في التقريب ، وقال ابن الهمام في فتح القدير : أما ابن إسحاق فثقة لا شبهة عندنا ولا عند محققي المحدثين . انتهى . وقال العيني في عمدة القاري : ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور . انتهى ، وتقدم ترجمته في باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول بأبسط من هذا .
( عن محمد بن جعفر بن الزبير ) ابن العوام الأسدي ثقة ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب شقيق سالم ثقة .
قوله : ( وهو يسأل ) بصيغة المجهول جملة حالية ( عن الماء يكون في الفلاة من الأرض ) قال في القاموس : الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيها ، أو الصحراء الواسعة ج فلا وفلوات وفلي وفلي ( وما [ ص: 180 ] ينوبه من السباع والدواب ) عطف على الماء ، يقال ناب المكان وأنابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى ( قال ) صلى الله عليه وسلم ( إذا كان الماء قلتين ) تثنية القلة وسيأتي بيان معنى القلة ( لم يحمل الخبث ) بفتحتين النجس ، أي لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=750146إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=750147إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء . قال القاضي : الحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة ، فإن معنى لم يحمل لم يقبل النجاسة ، كما يقال : فلان لا يقبل ضيما إذا امتنع عن قبوله ، وذلك إذا لم يتغير فإن تغير نجس ، ويدل بمفهومه على أنه إذا كان أقل ينجس بالملاقاة وهذا المفهوم يخصص حديث " خلق الماء طهورا " عند من قال بالمفهوم ومن لم يقل به أجراه على عمومه كمالك ، فإن الماء قل أو كثر لا ينجس عنده إلا بالتغير ، وقال الحافظ في التلخيص : قوله لم يحمل الخبث معناه لم ينجس بوقوع النجاسة فيه كما فسره في الرواية الأخرى التي رواها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما " nindex.php?page=hadith&LINKID=750149إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس " والتقدير لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه ، ولو كان المعنى يضعف عن حمله لم يكن للتقييد معنى ، فإن ما دونها أولى بذلك ، وقيل معناه لا يقبل حكم النجاسة ، كما في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أي لم يقبلوا حكمها . انتهى كلام الحافظ .
قوله : ( قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار ) جمع جرة بفتح الجيم بالفارسية " سبوى " وقال في القاموس : القلة بالضم الحب العظيم والجرة العظيمة أو عامة أو من الفخار والكوز الصغار ضد ج كصرد وجبال . انتهى . والحب بضم الحاء المهملة بالفارسية " خم " وقال الجزري في النهاية : القلة الحب العظيم والجمع قلال وهي معروفة بالحجاز . انتهى .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه ) أي أو لونه ، واستدلوا بحديث الباب وهو حديث صحيح قابل للاحتجاج ، وضعفه جماعة لكن الحق أنه صحيح ، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه : قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وابن [ ص: 181 ] خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وابن حزم وآخرون كذا في قوت المغتذي ، وقال الحافظ في فتح الباري : رواته ثقات وصححه جماعة من أهل العلم . انتهى ، وقال فيه أيضا : الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه ، وقد اعترف nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من الحنفية بذلك ، وقال في بلوغ المرام : صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . انتهى .
وقال في التلخيص : قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته ، وقال ابن منده إسناده على شرط مسلم ، وقال ابن معين الحديث جيد الإسناد ، وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق الفقهاء . لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنه بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات . انتهى ما في التلخيص . والذين لم يقولوا بحديث القلتين فمنهم من اعترف بصحته واعتذر من العمل به بالإجمال في معنى القلة . قال الحافظ في الفتح : قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه قوي لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه وقد اعترف nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر من القول به فإن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يعمل به . وقواه ابن دقيق العيد ، لكن استدل له غيرهما فقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام المراد القلة الكبيرة إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد فإن الصغير بين قدر واحدة كبيرة ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز .
والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدها على سبيل التوسعة والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون فانتهى الإجمال . انتهى كلام الحافظ .
وقال الزيلعي في نصب الراية : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب المعرفة : وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز ولشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر فقال في حديث مالك بن صعصعة nindex.php?page=hadith&LINKID=750150رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر قال واعتذار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلتين لا يكون عذرا عند من علمه . انتهى .
وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام البيهقي هذا : فإن قيل : أي ملازمة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حد الماء؟ فالجواب أن التقييد بها في حديث المعراج دال على أنها كانت معلومة عندهم بحيث يضرب بها المثل في الكبر كما أن التقييد المطلق إنما ينصرف إلى التقييد المعهود . وقال الأزهري : القلال مختلفة في قرى العرب وقلال هجر أكبرها وقلال هجر مشهورة الصنعة معلومة [ ص: 182 ] المقدار والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار ، والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدرا بعدد ، فدل على أنه أشار إلى أكبرها ؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة . انتهى .
قلت : وقد جاء في حديث ضعيف تقييد القلتين بقلال هجر ، وهو ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من حديث ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=750151 " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء " قال الحافظ في التلخيص : في إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث ، قال النفيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي لا يتابع على عامة حديثه . انتهى .
قلت : قال الذهبي في الميزان في ترجمة المغيرة بن صقلاب : قال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال أبو زرعة : لا بأس به . انتهى .
فالاعتذار من القول بحديث القلتين بزعم الإجمال في معنى القلة اعتذار بارد ، ومن الذين لم يقولوا به اعتذروا بأن الحديث ضعيف مضطرب الإسناد ، قالوا : إن محمد بن إسحاق يروي تارة عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن ابن عمر كما رواه الترمذي وغيره ، وتارة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، وتارة عنه عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم وقع الاختلاف في شيخ محمد بن جعفر فقال مرة عن عبد الله بن عبد الله المكبر ومرة عن عبيد الله بن عبد الله المصغر .
قلت : هذا الاعتذار أيضا بارد ، فإن هذا الاختلاف ليس قادحا مورثا لضعف الحديث ، فإن وجوه الاختلاف ليست بمستوية فإن الرواية الصحيحة المحفوظة هي رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن ابن عمر كما رواها الترمذي وغيره . كذلك رواها جماعة كثيرة عن ابن إسحاق قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه : رواه إبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=16354وعبد الرحيم بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية الضرير nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش وأحمد بن خالد الوهبي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وسعد بن زيد أخو حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة بن قدامة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيه : ورواه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان في هذه الرواية قوة لرواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . انتهى .
وأما رواية ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فمدارها على عبد الوهاب بن [ ص: 183 ] عطاء وهو مدلس ورواها عن ابن إسحاق بالعنعنة فهي ضعيفة لمظنة التدليس ، على أنه قد خالف جميع أصحاب ابن إسحاق .
وأما روايته عن الزهري عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فليست بمحفوظة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد وعمر بن عبد العزيز بن دينار قالا حدثنا أبو إسماعيل الترمذي نا nindex.php?page=showalam&ids=17037محمد بن وهب المسلمي نا nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن القليب ، الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17037محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . انتهى .
وقد اعتذروا أيضا بأن الحديث مضطرب المتن ففي بعضها قلتين ، وفي بعضها قلتين أو ثلاثا .
وفي رواية موقوفة أربعين قلة ، وكذلك في رواية مرفوعة أربعين قلة .
قلت : هذا الاعتذار أيضا بارد فإن هذا الاختلاف أيضا ليس قادحا مورثا للضعف فإن رواية أربعين قلة التي هي مرفوعة ضعيفة جدا ، فإن في سندها القاسم بن عبد الله العمري ، قال ابن التركماني في الجوهر النقي : حكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن القاسم بن عبد الله العمري أنه كان ضعيفا كثير الخطأ .
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : قال أحمد ليس هو عندي بشيء كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه ، وقال يحيى ليس بشيء وقال مرة كذاب خبيث ، وقال الرازي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=11886والأزدي متروك الحديث ، وقال أبو زرعة لا يساوي شيئا متروك الحديث . انتهى .
وقال الزيلعي في نصب الراية : روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي في الكامل nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في كتابه عن القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=873229إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر ووهم في إسناده وكان ضعيفا كثير الخطأ ، وخالفه روح بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفا ، ورواه أيوب السختياني عن محمد بن المنكدر من قوله لم [ ص: 184 ] يجاوزه ، ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=873230إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس . انتهى . فرواية أربعين قلة التي هي مرفوعة لشدة ضعفها لا تساوي رواية قلتين .
وأما رواية أربعين قلة التي هي موقوفة فهي قول عبد الله بن عمرو وقوله هذا وإن كان صحيحا من جهة السند فهو لا يساوي رواية قلتين التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما رواية قلتين أو ثلاثا فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : قوله أو ثلاثا شك وقع لبعض الرواة . انتهى . فرواية قلتين أو ثلاثا بالشك ترجع إلى رواية قلتين التي هي خالية عن الشك . والظاهر أن الشك من حماد بن سلمة فإن بعض أصحابه يروون عنه قلتين وبعضهم قلتين أو ثلاثا .
أو من عاصم بن المنذر فإن كل من روى هذا الحديث غيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر إنما رواه بلفظ قلتين بغير شك والله تعالى أعلم .
وقد اعتذروا أيضا بأن الحديث مضطرب من جهة المعنى فإن القلة مشترك بين رأس الرجل ورأس الجبل والجرة والقربة وغير ذلك ، ولم يتعين معناها ، وإن أريد بها الأواني كالجرة والخابية فلم يثبت مقدارها مع أنها متقاربة جدا . قلت : هذا الاعتذار أيضا ليس بشيء فإن القلة بمعنى رأس الرجل أو رأس الجبل لا يحصل بها التحديد ألبتة . والمقصود من الحديث ليس إلا التحديد فلا يجوز أن يراد من القلة رأس الرجل أو رأس الجبل فتعين أن المراد بالقلة الأواني . ولما كانت قلال هجر مشهورة معروفة المقدار عند العرب كثيرة الاستعمال في أشعارهم ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبق سدرة المنتهى بقلال هجر تعين أن تكون هي مرادة في الحديث وقد تقدم ما يتعلق بهذا فتذكر .
والحاصل : أن حديث الباب صحيح قابل للاحتجاج وكل ما اعتذروا به عن العمل والقول به فهو مدفوع .
[ ص: 185 ] قوله : ( وقالوا يكون نحوا من خمس قرب ) جمع قربة أي يكون مقدار القلتين قريبا من خمس قرب وذلك نحو خمسمائة رطل كما في السبل . وقال الجزري في النهاية : القلة الحب العظيم والجمع قلال وهي معروفة بالحجاز ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى نبقها مثل قلال هجر .
وهجر : قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين ، وكانت تعمل بها القلال تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء ، سميت قلة لأنها تقل أي ترفع وتحمل . انتهى كلام الجزري .
وقال الشيخ محمد طاهر في مجمع البحار : القلة جرة عظيمة تسع خمسمائة رطل . انتهى .