686 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16717عمرو بن قيس الملائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662992كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ) اسمه سليمان بن حيان الأزدي الكوفي ، صدوق يخطئ من الثامنة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر ) بكسر الصاد المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ، وزفر بالزاي والفاء على وزن عمر كوفي عبسي من كبار التابعين وفضلائهم .
قوله : ( كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ) صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين بدري قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين ( مصلية ) أي مشوية ( فتنحى بعض القوم ) أي اعتزل ( فقال ) أي بعض القوم الذي اعتزل واحترز عن أكلها ( من صام اليوم الذي شك فيه ) وفي بعض النسخ يشك فيه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في صحيحه تعليقا بلفظ : من صام يوم الشك والمراد من اليوم الذي يشك فيه يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه ، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان ( فقد عصى أبا القاسم ) هو كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك . قال الحافظ في فتح الباري : استدل به على تحريم يوم الشك ؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك ، وخالفهم الجوهري المالكي فقال : هو موقوف ، والجواب ، أنه موقوف لفظا مرفوع حكما ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أخرجه البزار بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=875021نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام ستة أيام ؛ أحدها اليوم الذي يشك فيه وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري عن جده وهو ضعيف ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده الواقدي ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي إسناده عباد وهو عبد الله بن سعيد المقبري المتقدم وهو منكر الحديث كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، كذا في [ ص: 298 ] النيل ( وأنس ) لم أقف على من أخرجه .
قوله : ( حديث عمار حديث حسن صحيح ) وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن خزيمة وصححاه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . قال العراقي في شرح الترمذي : جمع الصاغاني في تصنيف له الأحاديث الموضوعة فذكر فيه حديث عمار المذكور وما أدري ما وجه الحكم عليه بالوضع وليس في إسناده من يتهم بالكذب وكلهم ثقات وقال : وقد كتبت على الكتاب المذكور كراسة في الرد عليه في أحاديث منها هذا الحديث ، قال : نعم في اتصاله نظر ، فقد ذكر المزي في الأطراف أنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي أنه قال : حدثت عن nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر لكن جزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بصحته إلى صلة فقال في صحيحه : وقال صلة ، وهذا يقتضي صحته عنده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : إنه إسناده صحيح ، انتهى .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلخ ) قال في النيل : وقد استدل بهذه الأحاديث -أي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر المذكور في الباب وما في معناه كأحاديث الأمر بالصوم لرؤية الهلال وكأحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم على المنع من صوم يوم الشك .
قال النووي : وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور ، وحكى الحافظ في الفتح عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد في هذه المسألة وهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال :
أحدها : يجب صومه على أنه من رمضان .
وثانيها : لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا ، بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة .
ثالثها : المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر .
وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه منهم علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وعمرو بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص وغيرهم وجماعة من التابعين . واستدل المجوزون لصومه بأدلة ، ثم ذكرها الشوكاني وتكلم عليها وليس فيها ما يفيد مطلوبهم ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب وعمار nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، ثم قال : والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك ، وليس قول بعضهم بحجة على أحد والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته . قال : وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في الأبحاث التي كتبتها على رسالة الجلال ، انتهى .
( ورأى [ ص: 299 ] أكثرهم إن صامه ) أي صوم يوم الشك ( وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه ) لأن الذي صام يوم الشك لم يصم صوم رمضان على اليقين ، وإن ظهر بعد أنه كان من رمضان فلا بد له من أن يقضي يوما مكانه .