691 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662997جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك نحوه بهذا الإسناد قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأهل الكوفة قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ) هو الإمام البخاري رحمه الله ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح ) الدولابي أبي جعفر البغدادي ، ثقة حافظ من العاشرة ( أخبرنا الوليد بن أبي ثور ) هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني الكوفي وقد ينسب بجده ، ضعيف من الثامنة كذا في التقريب ( جاء أعرابي ) أي واحد من الأعراب وهم سكان البادية ( إني رأيت الهلال ) يعني هلال رمضان كما في رواية يعني وكان غيما ، وفيه دليل على أن الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى الدعوى ( فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله إلخ ) قال ابن الملك : دل على أن الإسلام شرط في الشهادة ( أذن في الناس ) أمر من التأذين أي ناد فيهم وأعلمهم .
قوله : ( وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إنه أولى بالصواب ، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة ، كذا قال الحافظ في التلخيص . وقال في بلوغ المرام : رواه الخمسة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ورجح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إرساله ، انتهى .