قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ) ابن كامل الإبناوي الصنعاني اليماني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نسخة صحيحة ، ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وطائفة ، وعنه أخوه وهب ومعمر ، وثقه ابن معين ، قال ابن سعد مات سنة إحدى وثلاثين ومائة .
قوله : ( لا يبولن ) بفتح اللام وبنون التأكيد الثقيلة ( في الماء الدائم ) زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الذي لا يجري ، وهو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه ( ثم يتوضأ منه ) كذا في رواية الترمذي وأحمد وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وفي رواية الشيخين وغيرهما : ثم يغتسل فيه ، قال الحافظ في الفتح بضم اللام على المشهور ، وقال ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون .
ومنع ذلك القرطبي فقال لو أريد النهي يقال ثم لا يغتسلن فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما لأن المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء ، قال فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد [ ص: 186 ] العطف بل نبه على مآل الحال والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله ، ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750152لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها فإنه لم يروه أحد بالجزم لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فلا يحصل له مقصوده ، وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها ، وفي حديث الباب ثم هو يغتسل منه .
وتعقب : بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر .
فكل ما ذكر في " يغتسل " من الإعراب يجري في " يتوضأ " .
والحديث بظاهره يدل على تنجس الماء الراكد مطلقا قليلا كان أو كثيرا لكنه ليس بمحمول على ظاهره بالاتفاق ، قال العيني في عمدة القاري : هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء المتبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر أو بحديث القلتين كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أو بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه مالك رحمه الله . انتهى .
وقال الحافظ في الفتح : لا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة ، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في ماء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية ، [ ص: 187 ] وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل ، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي ، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه . انتهى .
قلت : الأمر عندي كما قال الحافظ والله تعالى أعلم ، قال : ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير ، وهو قول الباقين في الكثير ، وقال القرطبي يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة ؛ لأنه يفضي إلى تنجيس الماء . انتهى . قلت : ما قال القرطبي حسن جيد .