قال الحافظ في التلخيص : وفي رواية صحيحة عند أبي داود ما يقتضي أنه سأله عن الفرض وصححها nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) قال النووي : فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان ، قال وفيه دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومرافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف ضررا ولا يفوت به حقا بشرط فطر يوم العيدين والتشريق ؛ لأنه أخبره بسرده ولم ينكر عليه ، بل أقره عليه ، انتهى .
قلت : في الاستدلال بهذا الحديث على عدم كراهة صوم الدهر نظر ؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله إني رجل أسرد الصوم أي أكثر الصيام كما يدل عليه قوله : وكان كثير الصيام ، فما لم ينتف هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال .