صفحة جزء
باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار

714 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم
قوله : ( عن معمر ) بفتح الميم وسكون العين ( ابن أبي حيية ) بضم الحاء المهملة وتكرار المثناة من تحت ، مصغرا ، وقد قيل فيه ابن أبي حبيبة ، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث ، كذا في " قوت المغتذي " .

قوله : ( أنه سأله ) أي أن معمر بن أبي حبيبة سأل ابن المسيب ( والفتح ) أي فتح مكة ( فأفطرنا فيهما ) إما لأجل السفر وإما للتقوي عند لقاء العدو ، ويعين الثاني حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض الصحابة وسيجيء لفظه وفيه دليل على جواز الإفطار للمحارب عند لقاء العدو ( وفي الباب عن أبي سعيد ) أخرجه مسلم ولفظه : " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر [ ص: 329 ] أقوى لكم " ، قال : فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر فقال : " إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا " . فكانت عزمة فأفطرنا الحديث ، وأخرجه مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال : " تقووا لعدوكم " ، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه عنه الشافعي في المسند وأبو داود وصححه الحاكم وابن عبد البر ، كذا في التلخيص .

قوله : ( حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكنه يعتضد بحديث أبي سعيد المذكور ( وقد روي عن أبى سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها ) رواه مسلم وقد تقدم آنفا لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية