720 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663023أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض قال وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد لا أراه محفوظا قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا والعمل عند أهل العلم على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقض وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( ومن ذرعه القيء ) بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج ( فليس عليه قضاء ) لأنه لا تقصير منه ( ومن استقاء عمدا ) أي من تسبب لخروجه قصدا ( فليقض ) قال ابن الملك : والأكثر على أنه لا كفارة عليه .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن غريب ) أخرجه الخمسة وأعله أحمد وقواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كذا في بلوغ المرام .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ) هو البخاري ( لا أراه ) بضم الهمزة أي لا أظنه . قال الطيبي : الضمير راجع إلى الحديث وهو عبارة عن كونه منكرا ، انتهى . وقال أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : ليس من ذا شيء . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ .
قوله : ( هكذا روي في بعض الحديث مفسرا ) قال الزيلعي في نصب الراية : والحديث المفسر الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماجه من حديث أبي مرزوق قال : سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج عليهم فذكر الحديث وقد تقدم لفظه آنفا .
قوله : ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة ، ففي الموطأ للإمام محمد أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء . قال محمد : وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة .