730 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة nindex.php?page=hadith&LINKID=663032عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( من لم يجمع الصيام ) قال في النهاية : الإجماع إحكام النية والعزيمة ، أجمعت الرأي وأزمعت وعزمت عليه بمعنى ، انتهى . والمعنى من لم يصمم العزم على الصوم ( قبل الفجر ) أي [ ص: 353 ] قبل الصبح الصادق ( فلا صيام له ) ظاهره أنه لا يصح الصوم ، بلا نية قبل الفجر فرضا كان أو نفلا ، وإليه ذهب ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والمزني وداود ، وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية من النهار وخصصوا هذا الحديث بما روي عن عائشة أنها قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751466كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأتيني ويقول : أعندك غداء؟ فأقول ، لا ، فيقول : إني صائم " ، وفي رواية إني إذن لصائم . و " إذن " للاستقبال ، وهو جواب وجزاء ، كذا في المرقاة .
قلت : والظاهر الراجح هو ما ذهب إليه الباقون .
قوله : ( حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح ) قال في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث : رواه الخمسة ، وقال في النيل : أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححاه مرفوعا ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقال الحافظ في التلخيص : واختلف الأئمة في رفعه ووقفه ، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيهما أصح يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم لكن الوقف أشبه . وقال أبو داود : لا يصح رفعه . وقال الترمذي : الموقوف أصح . ونقل في العلل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال هو خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه . وقال أحمد : ما له عندي ذلك الإسناد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الأربعين : صحيح على شرط الشيخين . وقال في المستدرك : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر والزيادة من الثقة مقبولة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الاختلاف فيه يزيده قوة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كلهم ثقات ، انتهى كلام الحافظ .
قال الشوكاني : وقد تقرر في الأصول أن الرفع من ثقة زيادة مقبولة ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة ؛ لأن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا باعتبار الطرق ، قال : وفي الباب عن عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول ، فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء . وعن ميمونة بنت سعد عند ، nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا بلفظ : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : [ ص: 354 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=875105من أجمع الصيام من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم " ، وفي إسناده الوافدي ، انتهى كلام الشوكاني .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) واستدلوا بحديث الباب وبحديث عائشة المذكور . وتقرير الاستدلال بأن قوله -صلى الله عليه وسلم- : لا صيام في حديث الباب نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام ، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه إجماع الصيام قبل الفجر ، وقد قام الدليل على أن صيام التطوع لا يشترط فيه الإجماع قبل الفجر وهو حديث حفصة المذكور في الباب ، والظاهر أن النفي متجه إلى الصحة ؛ لأنها أقرب المجازين إلى الذات أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية . وقد عرفت ما ذهب إليه ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد -رضي الله تعالى عنهما- nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغيرهم ، ولعل حديث عائشة المذكور لم يبلغهم . وفي اللمعات : والمذهب عندنا ـ يعني الحنفية ـ أنه يجوز صوم رمضان والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي ، وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية ؛ لأنها غير متعينة فلا بد من التعيين في الابتداء ، والدليل لنا في الفرض ما روي في السنن الأربعة عن ابن عباس قوله -صلى الله عليه وسلم- بعدما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال . " nindex.php?page=hadith&LINKID=751467ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل فليصم " ، وأما حديث حفصة مع أنه قد اختلف في رفعه فمحمول على نفي الكمال ، انتهى ما في اللمعات .
قلت : أجيب عن رواية ابن عباس بأنه إنما صحت النية في النهار في صورة شهادة الأعرابي برؤية الهلال ؛ لأن الرجوع إلى الليل غير مقدور ، والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة ، أعني من انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان وكمن ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق والصبي يحتلم والكافر يسلم . وأما الاختلاف في رفع حديث حفصة فأجيب عنه بأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة . وأما حمله على نفي الكمال فغير ظاهر والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة أو إلى نفي الذات الشرعية . هذا ما عندي ، والله تعالى أعلم .