باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان
738 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663039قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان
قوله : ( إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ) وفي رواية أبي داود وغيره : إذا انتصف شعبان ، وفي رواية : فلا صيام حتى يكون رمضان . قال القاري في المرقاة : والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط . وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة ولذا قيده بالانتصاف أو نهى عنه ؛ لأنه نوع من التقدم ، والله [ ص: 363 ] أعلم .
قال القاضي : المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة ليتقوى على الدعاء ، فأما من قدر فلا نهي له ، ولذلك جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الشهرين في الصوم ، انتهى .
وقال الحافظ في فتح الباري : قال كثير من الشافعية بمنع الصوم من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751397إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ، أخرجه أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره : وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين : إنه منكر . كما قال الحافظ في الفتح : قال أبو داود في سننه : وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد لم؟ قال ؛ لأنه كان عنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصل شعبان برمضان . وقال عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه قال أبو داود : وليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه ، انتهى .
وقال المنذري في تلخيصه : حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر ، قال : وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به ، ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=14806والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك ، وقد احتج به مسلم في صحيحه وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها ، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 364 ] أيضا ، وللحفاظ في الرجال مذاهب فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد -رضي الله عنهم- ، انتهى كلام المنذري . قلت : الحق عندي أن الحديث صحيح ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( ما يشبه قوله ) أي قول بعض أهل العلم ( والمعنى أنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ) مثل قوله : ( وهذا حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إلخ ) أي ما قلنا من أنه روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل قوله فلأنه -صلى الله عليه وسلم- قال إلخ ، فهذا إشارة إلى قوله : وقد روي إلخ ، وحيث تعليلية ، وقال بعضهم : وهذا أي كراهة الأخذ في الصوم لحال رمضان ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال إلخ ، وقيل : وهذا أي دليل كراهة الأخذ في الصوم لحال رمضان حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إلخ ، والظاهر هو ما قلنا ، والله تعالى أعلم .