742 حدثنا القاسم بن دينار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=16260وطلق بن غنام عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663043كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده قال وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم هذا الحديث ولم يرفعه
قوله : ( من غرة كل شهر ) قال العراقي : يحتمل أن يراد بغرة الشهر أوله وأن يراد بها الأيام الغر وهي البيض كذا في قوت المغتذي ( قلما كان يفطر يوم الجمعة ) قال المظهر : تأويله أنه كان يصومه منضما إلى ما قبله أو إلى ما بعده أو أنه مختص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- كالوصال ، انتهى .
قلت : وجه تأويله أنه قد ثبت النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ، وقد ذهب الجمهور إلى كراهته ، وذهب أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى أنه لا كراهة فيه واستدل لهما بهذا الحديث .
قال الحافظ في [ ص: 370 ] فتح الباري : واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود يعني الذي ذكره الترمذي في هذا الباب وليس فيه حجة ؛ لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الحديثين ، انتهى كلام الحافظ .
وقال العيني -رحمه الله- : فإن قلت : يعارض هذه الأحاديث ( يعني الأحاديث التي تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم ) ما رواه الترمذي من حديث عبد الله ( يعني الحديث الذي ذكره الترمذي في هذا الباب ) قلت : لا نسلم هذه المعارضة ؛ لأنه لا دلالة فيه على nindex.php?page=hadith&LINKID=875132أنه -صلى الله عليه وسلم- صام يوم الجمعة وحده ، فنهيه -صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده ، بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعده وذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صحيح صريح ، فحينئذ يكون نسخا أو تخصيصا ، وكل واحد منهما منتف ، انتهى كلام العيني ملخصا .
قلت : حاصل كلام العيني هذا هو ما قال الحافظ ، فالعجب كل العجب من العيني أنه نقل قول الحافظ ثم اعترض عليه وقال : والعجب من هذا القائل يترك ما يدل عليه ظاهر الحديث ويدفع حجيته بالاحتمال الناشئ من غير دليل الذي لا يعتبر ولا يعمل به وهذا كله عسف ومكابرة ، انتهى . فاعتراض العيني هذا إن كان صحيحا فهو واقع على نفسه فإن حاصل كلامهما واحد فتفكر .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875133ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مفطرا يوم جمعة قط ، كذا في عمدة القاري . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا ، كذا في النيل ، وفي الباب عن ابن عباس ، أخرجه ابن أبي شيبة نحو رواية ابن عمر المذكورة .
قوله : ( حديث عبد الله حسن ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وابن حزم كذا في عمدة القاري .