743 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663044قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده قال وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحق
قوله : ( لا يصوم أحدكم يوم الجمعة ) نفي معناه نهي . قال الحافظ : ذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال :
أحدها : لكونه يوم عيد والعيد لا يصام ، واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره ، وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة ، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري .
ثانيها : لئلا يضعف عن العبادة وهذا اختاره النووي .
ثالثها : خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت .
رابعها : خشية أن يفرض عليهم كما خشي -صلى الله عليه وسلم- من قيامهم الليل ذاك .
خامسها : مخالفة النصارى ؛ لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم .
قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه ابن أبي شيبة وتقدم لفظه آنفا ( وجابر ) أخرجه الشيخان ( وجنادة الأزهري ) أخرجه أحمد ( nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأحمد وأبو داود ( وأنس ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية صالح بن جبلة عنه أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=875137من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له في الجنة قصرا من لؤلؤ وياقوت وزبرجد ، وكتب له براءة من النار " . وصالح بن جبلة ضعفه الأزدي ، كذا في عمدة القاري ( nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
[ ص: 372 ] قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
قوله : ( وبه يقول أحمد وإسحاق ) وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور . وقال مالك : لا كراهة فيه ففي الموطأ قال يحيى : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة ، وصيامه حسن ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه ، انتهى . وبه قال أبو حنيفة قال سراج أحمد في شرح الترمذي : قال إمامنا أبو حنيفة : يندب صوم الجمعة ولو منفردا وتمسك بحديث أخرجه الترمذي عن ابن مسعود ، وذكره منفردا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد . قال النووي : السنة مقدمة على ما رآه مالك ، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك معذور في أنه لم يبلغه ، انتهى . قلت : وقد تقدم الجواب عن حديث ابن مسعود فالحق في هذا الباب ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد والجمهور ، والله تعالى أعلم .