750 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663051أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة
( باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة ) أي بعرفات .
قوله : ( أخبرنا إسماعيل ابن علية ) بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية .
قوله : ( وأرسلت إليه nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل ) أي بنت الحارث وهي امرأة العباس .
[ ص: 378 ] قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751492نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم عرفة بعرفات ، أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفيه مهدي الهجري وهو مجهول ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح النهي عن صيامه . قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر كلامه هذا . قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ووثق مهديا المذكور nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ( nindex.php?page=showalam&ids=11696وأم الفضل ) أخرجه الشيخان .
قوله ( وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة ) قال الحافظ في الفتح : وعن ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنهم كانوا يصومونه أي يصومون يوم عرفة بعرفة ، وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان ، وعن قتادة مذهب آخر قال : لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والمتولي من الشافعية ، وقال الجمهور : يستحب فطره حتى قال عطاء : من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . وقال الطبري : إنما أفطر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة . وقيل إنما كره صوم يوم عرفة ؛ لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه ، ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751493يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ، انتهى كلام الحافظ .
قلت : ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحب الفطر يوم عرفة بعرفة هو الظاهر ، ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=751494أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم عرفة بعرفة : وقد صحح هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم على ما قاله الحافظ في الفتح وأخذ بظاهره بعض السلف . فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : يجب فطر يوم عرفة للحاج ، والله تعالى أعلم .