759 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15978سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663060قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز قال وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم nindex.php?page=showalam&ids=15978وسعد بن سعيد هذا الحديث عن عمر بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15978سعد بن سعيد هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15978وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14129الحسين بن علي الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل أبي موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها
قوله : ( من صام رمضان ثم أتبعه ) بهمزة قطع أي جعل عقبه في الصيام ( بست من شوال ) وفي رواية مسلم : ستا من شوال . قال النووي : هذا صحيح ، ولو كان ستة بالهاء جاز أيضا ، قال أهل اللغة : يقال صمنا خمسا وستا وخمسة وستة ، وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون : صمنا ستة أيام ولا يجوز " ست أيام " ، فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان . ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي عشرة أيام ، انتهى .
( فذلك صيام الدهر ) ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين . قال النووي . وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( وفي الباب عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وثوبان ) وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . قال ميرك في تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- أما حديث جابر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وإسنادهما حسن . وقال المنذري أحد طرقه عند البزار صحيح ، وأما حديث ثوبان فرواه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ولفظه عند ابن ماجه : nindex.php?page=hadith&LINKID=751504من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأما لفظ البقية فقريب منه ، وأما حديث ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأما حديث عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا ، كذا في المرقاة . قلت : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
قوله : ( حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
[ ص: 389 ] قوله : ( وقد استحب قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث ) وهذا هو الحق ، قال النووي : فيه دلالة صريحة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يكره ذلك قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها ، قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه ، ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها ، وقولهم : قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب ، انتهى كلام النووي .
قلت : قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب ، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية : بأنه لا بأس به . قال ابن الهمام : صوم ست من شوال عن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف كراهته ، وعامة المشايخ لم يروا به بأسا ، انتهى .
قوله : ( ويروى ) بصيغة المجهول ونائب فاعله هو قوله : ( ويلحق هذا الصيام برمضان ) ، كذا في بعض الحواشي . قلت : لم أقف أنا على الحديث الذي روي فيه هذا اللفظ ، نعم قد وقع في حديث ثوبان : من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة ، والظاهر المتبادر من البعدية هي البعدية القريبة ( واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام من أول الشهر ) أي من أول شهر شوال متوالية ( وروي عن ابن المبارك أنه قال : إن صام ستة أيام متفرقا فهو جائز ) قال النووي : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة ؛ لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال ، انتهى .
قلت : الظاهر هو ما نقل النووي عن أصحابه ، فإن الظاهر المتبادر من لفظ بعد الفطر المذكور في حديث ثوبان المذكور هي البعدية القريبة ، والله تعالى أعلم .
[ ص: 390 ] قوله : ( وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه ) قال الحافظ في التقريب : nindex.php?page=showalam&ids=15978سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى صدوق سيئ الحفظ من الرابعة ، انتهى .
فإن قلت : كيف صحح الترمذي حديث سعد بن سعيد المذكور مع تصريحه بأنه قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه؟ .
قلت : الظاهر أن تصحيحه لتعدد الطرق ، وقد تقدم في المقدمة أنه قد يصحح الحديث لتعدد طرقه على أنه لم يتفرد به سعد بن سعيد ، بل تابعه صفوان بن سليم كما تقدم .