767 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وأحمد بن عبدة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16465عبد الله بن معبد عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663068قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق
قوله : ( قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر ) هو شك من أحد رواته . قال في اللمعات : اختلفوا في توجيه معناه ، فقيل هذا دعاء عليه كراهة لصنيعه وزجرا له عن فعله ، والظاهر أنه إخبار ، فعدم إفطاره ظاهر ، وأما عدم صومه فلمخالفته السنة ، وقيل : لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام . وقيل : لأنه يتضرر وربما يفضي إلى إلقاء النفس إلى التهلكة وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخر ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه الشيخان وفيه : لا صام من صام الأبد مرتين ( وعبد الله بن الشخير nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ) قال في التلخيص : nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن عبد الله بن الشخير من صام الأبد فلا صام ولا أفطر . وعن عمران بن حصين نحوه ، انتهى . ( وأبي موسى ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره بلفظ : من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ، وعقد تسعين ، كذا في التلخيص . وقال في الفتح : أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
قوله : ( وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حسن ) وأخرجه مسلم مطولا .
[ ص: 397 ] قوله : ( وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق إلخ ) قال النووي في شرح مسلم : واختلف العلماء فيه فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر لظواهر هذه الأحاديث ، قال القاضي وغيره : وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها ، وهي العيدان والتشريق ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيد والتشريق لا كراهة فيه ، بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه ، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751515يا رسول الله ، إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر ، فقال : " إن شئت فصم " . وهذا لفظ رواية مسلم ، فأقره -صلى الله عليه وسلم- على سرد الصيام ، ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر ، وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام ، وكذلك أبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وخلائق من السلف .
أحدها : أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق ، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها .
والثاني : أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا ، ويؤيده أن النهي كان خطابا nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو بن العاص . وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة ، قالوا فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجز . وأقر حمزة بن عمرو ؛ لعلمه بقدرته بلا ضرر .
والثالث : أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره فيكون خبرا لا دعاء ، انتهى كلام النووي .
قلت : في الاستدلال بأحاديث جواز سرد الصوم على جواز صيام الدهر عندي نظر .
[ ص: 398 ] ( باب ما جاء في سرد الصوم ) أي تواليه وتتابعه .