773 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=16618أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663074قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب قال وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح وأهل مصر يقولون موسى بن علي وقال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي
( باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق ) هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر ، سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف ؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى ، وقيل سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع ، كذا في النهاية .
قوله : ( يوم عرفة ) أي اليوم التاسع من ذي الحجة ( ويوم النحر ) أي اليوم العاشر من ذي الحجة ( وأيام التشريق ) أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( عيدنا ) بالرفع على الخبرية ( أهل الإسلام ) بالنصب على الاختصاص ( وهي ) أي الأيام الخمسة ( أيام أكل وشرب ) في الحديث دليل على أن يوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد كما أن يوم النحر يوم عيد ، وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل وشرب .
قال الشوكاني في النيل : ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751521 " صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة " ، رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي أنه يستحب صوم عرفة مطلقا ، وظاهر حديث عقبة بن عامر ـ يعني المذكور في هذا الباب ـ أنه يكره صومه مطلقا ، وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751492نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم عرفة بعرفات ، رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجا . والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج ، وقيل : الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه ، ويؤيده حديث عقبة بن عامر ، انتهى كلام الشوكاني محصلا .
قوله : ( حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وسكت عنه أبو داود ، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره .
قوله : ( إلا أن قوما من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق ) قال الحافظ في الفتح : وقد روى ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام وأبي طلحة الجواز مطلقا ، وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، وعن الأوزاعي وغيره أيضا يصومها المحصر والقارن ، انتهى .
واستدل القائلون بالمنع مطلقا بأحاديث الباب التي لم تقيد [ ص: 404 ] الجواز للمتمتع ، واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله عنهما أنهما قالا : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى .
قال الشوكاني : وهذه الصيغة لها حكم الرفع ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751526رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ، وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقوي ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية . قالوا وحمل المطلق على المقيد واجب وكذلك بناء العام على الخاص . قاله الشوكاني : وهذا أقوى المذاهب ، وأما القائل بالجواز مطلقا فأحاديث الباب جميعها ترد عليه ( وبه يقول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) وقال أبو حنيفة -رحمه الله- : لا يصوم أيام التشريق . قال محمد في الموطأ : لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاء من النهي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلنا ، انتهى .
قوله : ( أهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح ) بضم العين وفتح اللام مصغرا ( وأهل مصر يقولون موسى بن علي ) بفتح العين وكسر اللام مكبرا .