75 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662440أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحق
[ ص: 208 ] قوله : ( إذا كان أحدكم في المسجد ) قيل يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي في المسجد لأنه مكانها فعلى المؤمن ملازمة الجماعات في المسجد ( فوجد ريحا بين أليتيه ) تثنية الألية قال في القاموس : الألية : العجزة أو ما ركب العجز من لحم أو شحم ، وفي رواية مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=750185إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا " .
( فلا يخرج ) من المسجد للتوضؤ ( حتى يسمع صوتا ) أي صوت ريح خرج منه ( أو يجد ريحا ) أي يجد رائحة ريح خرجت منه ، قال في شرح السنة : معناه حتى يتيقن الحدث لا لأن سماع الصوت أو وجدان الريح شرط ، إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت . وقد يكون أخشم فلا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث ، قال الإمام : في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء ، وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء ، وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع ، وهو قول عامة أهل العلم . انتهى .
وقال النووي : هذا الحديث أصل من أصول الحديث وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها ، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث ، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ، لا فرق بين حصول الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ، قال أصحابنا ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه فلا وضوء عليه في كل حال ، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . انتهى .
والحديث لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف وهو حديث صحيح وأخرجه مسلم .