قوله : ( زوجا النبي ) بصيغة التثنية سقط نون التثنية بالإضافة .
قوله : ( وهو جنب من أهله ) أي من الجماع لا من الاحتلام ( حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ) قال [ ص: 412 ] النووي في شرح مسلم : قد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب ، سواء كان من احتلام أو جماع ، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي إبطاله وكان عليه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به في رواية مسلم ، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء ، وحكي عن طاوس وعروة : إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح ، وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحكمه أنه العقدي في صوم التطوع دون العرض ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح يصومه ويقضيه ، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته ، انتهى كلام النووي .
قوله : ( وقد قال قوم من التابعين : إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم ) وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة -رضي الله عنه- يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم ثم رجع عن هذه الفتيا . قال الحافظ في الفتح : وقد بقي على مقالة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعض التابعين ، كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي .
وأما ابن دقيق العيد فقال : صار ذلك إجماعا أو كالإجماع ، انتهى ( والقول الأول أصح ) فإن قلت : قد ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما يخالف حديث الباب ، فأخرج الشيخان عنه أنه -صلى الله عليه وسلم- قال : " من أصبح جنبا فلا صوم له " ، وقد بقي على العمل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا بعض التابعين كما ذكره الترمذي فما وجه كون القول الأول أصح من القول الثاني .
قلت : لوجوه مذكورة في فتح الباري وغيره قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه صح وتواتر حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك ، وأيضا رواية اثنين مقدمة على رواية واحد ولا سيما وهما زوجتان للنبي -صلى الله عليه وسلم- والزوجات أعلم بحال الأزواج . وقال الحافظ في التلخيص : قال ابن المنذر : أحسن ما سمعت في هذا الحديث أنه منسوخ ؛ لأن الجماع في أول الإسلام كان محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم النسخ ، فلما علمه من حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رجع إليه . قال الحافظ : وقال المصنف إنه محمول عند الأئمة على ما إذا أصبح مجامعا واستدامه مع علمه بالفجر ، والأول أولى ، انتهى . وقال محمد في موطئه : من أصبح جنبا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعدما طلع الفجر فلا بأس بذلك وكتاب الله تعالى يدل على ذلك .