قوله : ( سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة ) بفتح الصاد وكسر الباء ، ويجوز سكون الباء مع فتح الصاد وكسرها ، كذا في التهذيب ( أخبرني عن الوضوء ) أي كماله ( قال أسبغ الوضوء ) بضم الواو أي أتم فرائضه وسننه ( وخلل بين الأصابع ) أي أصابع اليدين والرجلين ( وبالغ في الاستنشاق ) بإيصال الماء إلى باطن الأنف ( إلا أن تكون صائما ) فلا تبالغ لئلا يصل إلى باطنه فيبطل الصوم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه ابن ماجه والدارمي إلى قوله بين الأصابع .
قوله : ( وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ) قال في القاموس : سعطه الدواء كمنعه ونصره وأسعطه إياه سعطة واحدة وإسعاطة واحدة أدخله في أنفه فاستعط ، والسعوط كصبور [ ص: 419 ] ذلك الدواء ( ورأوا أن ذلك ) أي السعوط ( يفطره ) من التفطير أي يجعل الصائم مفطرا ويفسد صومه ( وفي الحديث ما يقوي قولهم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في الحديث من الفقه إن وصل الماء إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعله ، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه ، انتهى . واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ ، فقالت الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه والمزني إنه يفسد الصوم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يفسد الصوم كالناسي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والنخعي : يفسد إن لم يكن لفريضة .