806 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن الفضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663104صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب واختار ابن المبارك وأحمد وإسحق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس
قوله : ( صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في رمضان ( فلم يصل بنا ) أي لم يصل بنا غير الفريضة من ليالي شهر رمضان ، وكان إذا صلى الفريضة دخل حجرته ( حتى بقي سبع من الشهر ) أي ومضى اثنان وعشرون . قال الطيبي : أي سبع ليال نظرا إلى المتيقن وهو أن الشهر تسع وعشرون فيكون القيام في قوله : ( فقام بنا ) أي ليلة الثالثة والعشرين ، والمراد بالقيام صلاة الليل ( حتى ذهب ثلث الليل ) أي صلى بنا بالجماعة صلاة الليل إلى ثلث الليل ، وفيه ثبوت صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أو الليل ( ثم لم يقم بنا في السادسة ) أي مما بقي وهي الليلة الرابعة والعشرون ( وقام بنا في الخامسة ) وهي الليلة الخامسة والعشرون ( حتى ذهب شطر الليل ) أي نصفه ( لو نفلتنا ) من التنفيل ( بقية ليلتنا هذه ) أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر .
وفي النهاية : لو زدتنا من الصلاة النافلة ، سميت بها النوافل لأنها زائدة على [ ص: 438 ] الفرائض . قال المظهر : تقديره لو زدت قيام الليل على نصفه لكان خيرا لنا ، ولو للتمني ( إنه ) ضمير الشأن ( من قام مع الإمام ) أي من صلى الفرض معه ( حتى ينصرف ) أي الإمام ( كتب له قيام ليلة ) ، أي حصل له قيام ليلة تامة ، يعني أن الأجر حاصل بالفرض وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=751716لأن الله تعالى لا يمل حتى تملوا ، والظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح لحديث ورد بذلك ( حتى بقي ثلاث من الشهر ) أي الليلة السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون ( وصلى بنا في الثالثة ) وهي الليلة السابعة والعشرون ( ودعا أهله ونساءه ) وفي رواية أبي داود : جمع أهله ونساءه والناس ( قلت ) قائله nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ( له ) أي لأبي ذر ( ما الفلاح؟ قال السحور ) بالضم والفتح قال في النهاية : السحور بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما يروى بالفتح ، وقيل الصواب بالضم ؛ لأنه بالفتح الطعام ، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام ، انتهى .
قال القاضي : الفلاح الفوز بالبغية ، سمي السحور به ؛ لأنه يعين على إتمام الصوم وهو الفوز بما كسبه ونواه والموجب للفلاح في الآخرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أصل الفلاح البقاء وسمي السحور فلاحا إذا كان سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه ، انتهى .
تنبيه :
اعلم أنه لم يرد في حديث أبي ذر هذا بيان عدد الركعات التي صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تلك الليالي ، لكن قد ورد بيانه في حديث جابر -رضي الله عنه- وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- ، صلى في تلك الليالي ثماني ركعات ثم أوتر كما ستقف عليه .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وسكت عنه أبو داود ، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره ، وقال ابن حجر المكي : هذا الحديث صححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، انتهى .
قوله : ( واختلف أهل العلم في قيام رمضان ) أي في عدد ركعات التراويح ( فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة ) ، ولم أر فيه حديثا مرفوعا [ ص: 439 ] لا صحيحا ولا ضعيفا وروي فيه آثار ، فأخرج محمد بن نصر في قيام الليل عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن معاذا أبا حليمة القاري كان يصلي بالناس في رمضان إحدى وأربعين ركعة وعن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال : أدركت الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين يوترون منها بخمس ، انتهى .
قال العيني : قال شيخنا يعني الحافظ العراقي : وهو أكثر ما قيل فيه . قال العيني : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار عن الأسود بن يزيد : كان يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع هكذا ذكره . ولم يقل : إن الوتر من الأربعين ( والعمل على هذا عندهم بالمدينة ) قول الترمذي هذا يخالف ما رواه محمد بن نصر عن ابن أيمن ، قال مالك : استحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم بواحدة ، وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم ، انتهى .
قال العيني بعد ذكر هذه الرواية : هكذا روى ابن أيمن عن مالك وكأنه جمع ركعتين من الوتر مع قيام رمضان وإلا فالمشهور عن مالك ست وثلاثون والوتر بثلاث والعدد واحد ، انتهى كلام العيني . قلت : تأويل العيني رواية ابن أيمن بقوله : وكأنه جمع إلخ يرده لفظ رواية ابن أيمن فتفكر .
اعلم أن الترمذي -رحمه الله- ذكر في قيام رمضان قولين : الأول : إحدى وأربعون ركعة مع الوتر ، والثاني : عشرون ركعة ، وفيه أقوال كثيرة لم يذكرها الترمذي فلنا أن نذكرها .
قال العيني في عمدة القاري بعد ذكر القول الأول : ورواية ابن أيمن عن مالك المذكورة ما لفظه : وقيل : ست وثلاثون ، وهو الذي عليه عمل أهل المدينة ، وروى ابن وهب قال : سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع قال : لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعا وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث .
وقيل : أربع وثلاثون على ما حكي عن زرارة بن أوفى أنه كذلك كان يصلي بهم في العشر الأخير .
وقيل : ثمان وعشرون ، وهو المروي عن زرارة بن أوفى في العشرين الأولين من الشهر ، وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير .
وقيل : أربع وعشرون ، وهو مروي عن سعيد بن جبير .
وقيل : عشرون ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم ، فإنه مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة وهو قول أصحابنا الحنفية .
[ ص: 440 ] وقيل : إحدى عشرة ركعة ، وهو اختيار مالك لنفسه واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي ، انتهى كلام العيني .
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح : قال الجوزي من أصحابنا عن مالك أنه قال : الذي جمع عليه الناس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أحب إلي ؛ وهو إحدى عشرة ركعة ، وهي صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، قيل له : إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال : نعم وثلاث عشرة قريب ، قال : ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع .
فالجواب : أن الزيادة في العشر الأواخر يحمل على التطويل دون الزيادة في العدد .
ومنها : أن الروايات اختلفت عن عائشة -رضي الله عنها- في عدد ركعات صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل ، ففي حديث الباب : إحدى عشرة ركعة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=751720كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، وفي رواية مسروق أنه سألها عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر ، وفي رواية إبراهيم عن الأسود عن [ ص: 441 ] عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=751721أنه كان يصلي الليل تسع ركعات ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14324الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال بعد ذكر هذا الحديث : إسناده وسط ، انتهى . وهذا الحديث صحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ولذا أخرجاهما في صحيحهما . وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في فتح الباري لبيان عدد الركعات التي صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالناس [ ص: 442 ] في شهر رمضان ، فهو صحيح عنده أو حسن ، فإنه قد قال في مقدمة الفتح : فأسوق -إن شاء الله تعالى- الباب وحديثه أولا ، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث ، من الفوائد المتنية والإسنادية ، من تتمات وزيادات وكشف غامض ، وتصريح مدلس بسماع ، ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك ، كل من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد ، بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك ، انتهى .
فإن قلت : قال النيموي في آثار السنن بعد ذكر حديث جابر المذكور : في إسناده لين . وقال في تعليقه : مداره على عيسى بن جارية ثم ذكر جرح ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبي داود ، وتوثيق أبي زرعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . ثم قال : قول الذهبي إسناده وسط ليس بصواب ، بل إسناده دون وسط ، انتهى .
قلت : قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : الذهبي من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال ، انتهى . فلما حكم الذهبي بأن إسناده وسط بعد ذكر الجرح والتعديل في عيسى بن جارية وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال ، فحكمه بأن إسناده وسط هو الصواب ، ويؤيده إخراج nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان هذا الحديث في صحيحيهما ولا يلتفت إلى ما قال النيموي ، ويشهد لحديث جابر هذا حديث عائشة المذكور : nindex.php?page=hadith&LINKID=751724ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .
وأما ما قلنا من أن بإحدى عشرة ركعة أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فلأن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا -رحمه الله- روى في موطئه عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال : أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبي بن كعب -رضي الله عنه- nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة قال النيموي في آثار السنن : إسناده صحيح .
[ ص: 443 ] فإن قلت : قال الحافظ في الفتح بعد ذكر أثر عمر -رضي الله عنه- هذا : ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال : إحدى وعشرين ، انتهى .
وقال الزرقاني في شرح الموطأ قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روى غير مالك في هذا إحدى وعشرين ، وهو الصحيح ، ولا أعلم أحدا قال فيه إحدى عشرة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا . ويحتمل أن يكون ذلك أولا ثم خفف عنهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين ، إلا أن الأغلب عندي أن قوله إحدى عشرة وهم ، انتهى .
قلت : قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إن الأغلب عندي أن قوله إحدى عشرة وهم باطل جدا ، قال الزرقاني في شرح الموطأ بعد ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا ما لفظه : ولا وهم ، وقوله : إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا انفرد به ليس كما قال ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال : إحدى عشرة كما قال مالك ، انتهى كلام الزرقاني . وقال النيموي في آثار السنن : ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من وهم مالك فغلط جدا ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان عند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه ، كلاهما عن محمد بن يوسف وقالا إحدى عشرة . كما رواه مالك عن محمد بن يوسف .
وأخرج محمد بن نصر المروزي في قيام الليل من طريق محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال كنا نصلي في زمن عمر -رضي الله عنه- في رمضان ثلاث عشرة ركعة . قال النيموي : هذا قريب مما رواه مالك عن محمد بن يوسف أي مع الركعتين بعد العشاء ، انتهى كلام النيموي .
قلت : فلما ثبت أن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم ينفرد بقوله : إحدى عشرة ، بل تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد وهو ثقة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل ، قال الحافظ في التقريب : ثقة متقن حافظ إمام ، ظهر لك حق الظهور أن قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن الأغلب أن قوله إحدى عشرة وهم ليس بصحيح ، بل لو تدبرت ظهر لك أن الأمر على خلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، أعني أن الأغلب أن قول غير مالك في هذا الأثر إحدى وعشرين كما في رواية عبد الرزاق وهم ، فإنه قد انفرد هو بإخراج هذا الأثر بهذا اللفظ ، ولم يخرجه به أحد غيره فيما أعلم وعبد الرزاق وإن كان ثقة حافظا لكنه قد عمي في آخر عمره فتغير كما صرح به الحافظ في التقريب .
وأما الإمام مالك فقال الحافظ في التقريب : إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المثبتين حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر ، انتهى . ومع هذا لم ينفرد هو بإخراج هذا الأثر بلفظ : إحدى عشرة . بل أخرجه أيضا بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة كما عرفت .
[ ص: 444 ] فالحاصل أن لفظ : إحدى عشرة في أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب المذكور صحيح ثابت محفوظ ، ولفظ إحدى وعشرين في هذا الأثر غير محفوظ والأغلب أنه وهم ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عشرين ركعة ) أما أثر علي -رضي الله عنه- فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن أبي الحسناء : أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أمر رجلا أن يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة . قال النيموي في تعليق آثار السنن : مدار هذا الأثر على أبي الحسناء وهو لا يعرف ، انتهى .
قلت : الأمر كما قال النيموي ، قال الحافظ في التقريب في ترجمة أبي الحسناء : إنه مجهول ، وقال الذهبي في ميزانه : لا يعرف ، انتهى . وروي عن علي أثر آخر فروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق حماد بن شعيب عن عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن علي -رضي الله تعالى عنه- ودعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة ، قال : وكان علي -رضي الله تعالى عنه- يوتر بهم . وروي ذلك من وجه آخر عن علي . قال النيموي بعد ذكر هذا الأثر : حماد بن شعيب ضعيف . قال الذهبي في الميزان : ضعفه ابن معين وغيره . وقال يحيى مرة : لا يكتب حديثه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : أكثر حديثه مما لا يتابع عليه ، انتهى كلام النيموي . قلت : الأمر كما قال النيموي .
فائدة :
قال الشيخ ابن الهمام في التحرير : إذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للرجل : فيه نظر ؛ فحديثه لا يحتج به ، ولا يستشهد به ولا يصلح للاعتبار ، انتهى كلام ابن الهمام . قلت : فأثر علي هذا لا يحتج به ولا يستشهد به ولا يصلح للاعتبار فإن في سنده حماد بن شعيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر .
تنبيه :
يستدل بهذين الأثرين على أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أمر أن يصلى التراويح عشرين ركعة . وعلى أنه -رضي الله عنه- صلى التراويح عشرين ركعة ، وقد عرفت أن هذين الأثرين ضعيفان لا يصلحان للاستدلال . ومع هذا فهما مخالفان لما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديث الصحيح .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي [ ص: 445 ] الله تعالى عنه- أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة . قال النيموي في آثار السنن : رجاله ثقات ، لكن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر -رضي الله تعالى عنه- ، انتهى .
قلت : الأمر كما قال النيموي ، فهذا الأثر منقطع لا يصلح للاحتجاج ومع هذا فهو مخالف لما ثبت بسند صحيح عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه أمر أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، أخرجه مالك في الموطأ . وقد تقدم ، وأيضا هو مخالف لما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديث الصحيح .
وأما أثر عمر -رضي الله تعالى عنه- الذي أخرجه عبد الرزاق فقد عرفت حاله ، وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عبد العزيز بن رفيع قال : كان أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه- يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث . قال النيموي : عبد العزيز بن رفيع لم يدرك أبي بن كعب ، انتهى .
قلت : الأمر كما قال النيموي ، فأثر أبي بن كعب هذا منقطع . ومع هذا فهو مخالف لما ثبت عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه أمر أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، وأيضا هو مخالف لما ثبت عن أبي بن كعب أنه صلى في رمضان بنسوة داره ثمان ركعات وأوتر . وقد تقدم ذكره بتمامه .
وفي قيام الليل قال الأعمش : كان ـ أي ابن مسعود ـ يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث وهذا أيضا منقطع . إن الأعمش لم يدرك ابن مسعود ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) وهو قول الحنفية واستدل لهم بما روى ابن أبي شيبة في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وعنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق إبراهيم بن عثمان أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=875230أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر ، انتهى .
وقال النيموي في تعليق آثار السنن : وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد الكشي في مسنده والبغوي في معجمه ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في معجمه الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه ، كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة وهو ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعده ما أخرجه : انفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو ضعيف ، انتهى .
وقال المزي في تهذيب الكمال : قال أحمد ويحيى وأبو داود : ضعيف ، وقال يحيى أيضا ليس بثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والدولابي : متروك الحديث وقال أبو [ ص: 446 ] حاتم : ضعيف الحديث سكتوا عنه ، وقال صالح : ضعيف لا يكتب حديثه . ثم قال المزي ومن مناكيره حديث : أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في رمضان عشرين ركعة ، انتهى . وهكذا في الميزان ، وقال الحافظ في التقريب : متروك الحديث ، انتهى كلام النيموي .
وقال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر هذا الحديث : ضعيف بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة ، متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح ، انتهى .
وقال العيني في عمدة القاري بعد ذكر هذا الحديث : وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي قاضي واسط جد أبي بكر بن أبي شيبة كذبه شعبة ، وضعفه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم . وأورد له nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي هذا الحديث في الكامل في مناكيره ، انتهى .
واستدل لهم أيضا بما روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن السائب بن يزيد قال : كنا نقوم في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر وصحح إسناده السبكي في شرح المنهاج وعلي القاري في شرح الموطأ .
قلت : في سنده أبو عثمان البصري واسمه عمرو بن عبد الله ، قال النيموي في تعليق آثار السنن : لم أقف على من ترجم له ، انتهى . قلت لم أقف أنا أيضا على ترجمته مع التفحص الكثير وأيضا في سنده أبو طاهر الفقيه شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولم أقف على من وثقه . فمن ادعى صحة هذا الأثر فعليه أن يثبت كون كل منهما ثقة قابلا للاحتجاج . فإن قلت قال التاج السبكي في الطبقات الكبرى في ترجمة أبي بكر الفقيه : كان إمام المحدثين والفقهاء في زمانه ، وكان شيخا أديبا عارفا بالعربية ، له يد طولى في معرفة الشروط ، وصنف فيه كتابا ، انتهى . فهذا يدل على كونه ثقة ، قلت : لا دلالة في هذا على كونه ثقة قابلا للاحتجاج ، نعم فيه دلالة على كونه جليل القدر في الحديث والفقه والعربية ومعرفة الشروط ، ولكن لا يلزم من هذا كونه ثقة فالحاصل أن في صحة هذا الأثر نظرا وكلاما ، ومع هذا فهو معارض بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن يوسف سمعت السائب بن يزيد يقول : كنا نقوم في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بإحدى عشرة ركعة . قال الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح بعد ذكر هذا الأثر : إسناده في غاية الصحة ، انتهى .
وأيضا هو معارض بما رواه محمد بن نصر في قيام الليل من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال : كنا نصلي في زمن عمر -رضي الله عنه- في رمضان ثلاث عشرة ركعة ، وهو أيضا معارض بما رواه مالك في الموطأ ، عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال : أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة [ ص: 447 ] ركعة ، فأثر السائب بن يزيد الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لا يصلح للاحتجاج .
فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الأثر بسند آخر بلفظ قال : كانوا يقومون على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في شهر رمضان بعشرين ركعة وصحح إسناده النووي وغيره ، قلت : في إسناده أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري ، ولم أقف على ترجمته ، فمن يدعي صحة هذا الأثر فعليه أن يثبت كونه ثقة قابلا للاحتجاج . وأما قول النيموي : هو من كبار المحدثين في زمانه ، لا يسأل عن مثله . فما لا يلتفت إليه . فإن مجرد كونه من كبار المحدثين لا يستلزم كونه ثقة .
الأول : قال النيموي في تعليق آثار السنن : لا يخفى عليك أن ما رواه السائب من حديث عشرين ركعة قد ذكره بعض أهل العلم بلفظ : إنهم كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة ، وعلى عهد عثمان وعلي مثله . وعزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، فقوله : وعلى عهد عثمان وعلي مثله قول مدرج لا يوجد في تصانيف nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، انتهى كلام النيموي .
قلت : الأمر كما قال النيموي .
الثاني : قد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بين روايتي السائب المختلفتين المذكورتين بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة ، ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث .
قلت : فيه : إنه لقائل أن يقول بأنهم كانوا يقومون أولا بعشرين ركعة ، ثم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة . وهذا هو الظاهر ؛ لأن هذا كان موافقا لما هو الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذاك كان مخالفا له فتفكر .
الثالث : قد ادعى بعض الناس أنه قد وقع الإجماع على عشرين ركعة في عهد عمر -رضي الله عنه- واستقر الأمر على ذلك في الأمصار .
قلت : دعوى الإجماع على عشرين ركعة واستقرار الأمر على ذلك في الأمصار باطلة جدا . كيف وقد عرفت في كلام العيني -رحمه الله- أن في هذا أقوالا كثيرة ، وأن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا -رحمه الله- قال : وهذا العمل يعني القيام في رمضان بثمان وثلاثين ركعة والإيتار بركعة بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم ، انتهى .
واختار هذا الإمام إمام دار الهجرة لنفسه إحدى عشرة ركعة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد النخعي الفقيه يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع وتذكر باقي الأقوال التي ذكرها العيني ، فأين الإجماع على عشرين ركعة؟ وأين الاستقرار على ذلك في الأمصار؟ ( وقال أحمد : روي في هذا ألوان ) أي أنواع من الروايات ( لم يقض ) أي لم يحكم أحمد [ ص: 448 ] ( فيه بشيء ) وفي كتاب قيام الليل لابن نصر المروزي قال إسحاق بن منصور : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : كم ركعة يصلى في قيام شهر رمضان؟ فقال : قد قيل فيه ألوان نحوا من أربعين إنما هو تطوع . قال إسحاق : نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف ، انتهى .
( وقال إسحاق : بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب ) لم أقف على من رواه وقد ثبت أن عمر -رضي الله عنه- أمر أبي بن كعب -رضي الله عنه- nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، وقد ثبت أيضا أنه صلى بالنساء في رمضان بثمان ركعات وأوتر وذكره لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يقل شيئا ( واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان ) وفي كتاب قيام الليل : وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال : يصلي مع الناس . قال : ويعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه . قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=751727 " إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته " .
قال أحمد -رحمه الله- : يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام . قال أبو داود : شهدته يعني أحمد -رحمه الله- شهر رمضان يوتر مع إمامه إلا ليلة لم أحضرها . وقال إسحاق -رحمه الله- قلت لأحمد : الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟ قال : يعجبني أن يصلي في الجماعة يحيي السنة ، وقال إسحاق كما قال ، انتهى . ( واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا ) أي حافظا للقرآن كله أو بعضه .