80 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662445خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه الحفاظ وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16629وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وهذا أصح قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار
قوله : ( وأتته بقناع ) بكسر القاف قال الجزري في النهاية : القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه ( فأتته بعلالة ) بضم العين وهي البقية من كل شيء ( فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ ) هذا دليل على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب .
( ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك ) بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة الأزدي أبو سهل البصري ضعيف يكاد أن يترك .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم nindex.php?page=showalam&ids=243وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ) .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إلخ ) وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضئوا . قال الحافظ في الفتح : وصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر قال : رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مسته النار ولم يتوضئوا . ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا .
[ ص: 219 ] قوله : ( رأوا ترك الوضوء مما مست النار ) أي اعتقدوه ( وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن ) بتشديد النون من الحروف المشبهة بالفعل ( هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار ) قوله : ( حديث الوضوء مما مست النار ) بدل من قوله ( الحديث الأول ) .
وكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة .
واعترض عليه بحديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750205كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما ، لكن قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي ، وإن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ . فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين ، وارتضى النووي بهذا في شرح المهذب ، وبهذا تظهر حكمة تصدير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث الباب ، يعني حديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=750206أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ، بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة . قال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل .
وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب كذا في الفتح .
قلت : واختاره صاحب المنتقى فقال : هذه النصوص - يعني التي فيها ترك الوضوء مما مست النار - إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ، ولهذا قال الذي سأله أنتوضأ من لحوم الغنم قال [ ص: 220 ] إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ . ولولا أن الوضوء من ذلك مستحبا لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة . انتهى . واختار الشوكاني أن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ليس بمنسوخ فقال في النيل : وأجاب الأولون يعني الذين قالوا بترك الوضوء مما مست النار عن ذلك يعني عن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار بجوابين :
الأول : أنه منسوخ بحديث جابر .
الثاني : أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين .
قال : ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه ، والمتقرر في الأصول خلافه .
وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل .
وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه ، نعم الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار ، وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم . انتهى كلام الشوكاني .