820 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب قراءة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=663119أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
( باب ما جاء في إفراد الحج ) اعلم أن الحج على ثلاثة أقسام : الإفراد والتمتع والقران ؛ أما الإفراد فهو الإهلال [ ص: 466 ] بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه ، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء ، وأما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة ، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال : ومن التمتع أيضا القران ؛ لأنه تمتع بسقوط سفر النسك الآخر من بلده ، ومن التمتع فسح الحج أيضا إلى العمرة ، انتهى . وأما القران فصورته الإهلال بالحج والعمرة معا ، وهذا لا خلاف في جوازه ، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه ، هذا مختلف فيه ، قاله الحافظ في الفتح .
قوله : ( وفي الباب عن جابر ) أخرجه مسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أخرجه أحمد ومسلم . وفي الباب أيضا عن ابن عباس أخرجه مسلم وعن عائشة أخرجه الشيخان .
قوله : ( وحديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .