834 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663134سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو نحوه قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبه يقول مالك
قوله : ( وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل على إجازته لبس الخفين من غير قطع ، وأجيب بأنه مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد .
قوله : ( وهو قول أحمد ) قال أحمد : يجوز للمحرم لبس الخفين من غير قطع إذا لم يجد النعلين ، واستدل بإطلاق حديث ابن عباس وجابر ، وقد عرفت أن حديث ابن عمر مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، وقد استدل بعض الحنابلة بأن القطع فساد والله لا يحب الفساد ، ورد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه . واستدل بعضهم بالقياس على السراويل ، أجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار .
[ ص: 486 ] قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماهير العلماء واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- وهو الحق ، فإن المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة ، واختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين ، هل عليه فدية أم لا؟ قال الشوكاني : وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين ، وعن الحنفية تجب ، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز ، انتهى .