صفحة جزء
834 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك
قوله : ( وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) استدل به لأحمد بن حنبل على إجازته لبس الخفين من غير قطع ، وأجيب بأنه مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد .

قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) أخرجه الشيخان ( وجابر رضي الله عنه ) أخرجه أحمد ومسلم بلفظ : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .

قوله : ( وهو قول أحمد ) قال أحمد : يجوز للمحرم لبس الخفين من غير قطع إذا لم يجد النعلين ، واستدل بإطلاق حديث ابن عباس وجابر ، وقد عرفت أن حديث ابن عمر مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، وقد استدل بعض الحنابلة بأن القطع فساد والله لا يحب الفساد ، ورد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه . واستدل بعضهم بالقياس على السراويل ، أجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار .

[ ص: 486 ] قوله : ( وهو قول سفيان الثوري والشافعي ) وبه قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- وهو الحق ، فإن المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة ، واختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين ، هل عليه فدية أم لا؟ قال الشوكاني : وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين ، وعن الحنفية تجب ، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية