81 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662446سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضئوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضئوا منها قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير قال أبو عيسى وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحق وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16330أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة وهو قول أحمد وإسحق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة
قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ) هو محمد بن حازم الضرير أحد الأئمة ثقة ( عن عبد الله بن عبد الله ) الهاشمي مولاهم الرازي الكوفي القاضي ، عن جابر بن سمرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعنه الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطأة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ) الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية ، اختلف في سماعه عن عمر قاله الحافظ في التقريب ، وقال الخزرجي في الخلاصة : روى عن عمر ومعاذ وبلال وأبي ذر وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين ، [ ص: 221 ] وعنه ابنه عيسى ومجاهد وعمرو بن ميمون أكبر منه nindex.php?page=showalam&ids=15342والمنهال بن عمرو وخلق ، وثقه ابن معين مات سنة 83 ثلاث وثمانين . انتهى .
قوله : ( فقال توضئوا منها ) فيه دليل على أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء قال النووي : اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء وأبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم . وذهب إلى انتقاض الوضوء به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحكي عن جماعة من الصحابة .
واحتج هؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة الذي رواه مسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء ، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه .
قال الحافظ في التلخيص : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : حكى بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد صح فيه حديثان حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة وحديث البراء ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . انتهى . وقال الدميري وإنه المختار المنصور من جهة الدليل . انتهى . وقال بعض علماء الحنفية في تعليقه على الموطأ للإمام محمد : ولاختلاف الأخبار في هذا الباب - أي الوضوء مما مست النار - اختلف العلماء فيه فمنهم من جعله ناقضا بل جعله الزهري ناسخا لعدم النقض ، ومنهم من لم يجعله ناقضا وعليه الأكثر ، ومنهم من قال من أكل لحم الإبل خاصة وجب عليه الوضوء وليس عليه الوضوء في غيره [ ص: 222 ] أخذا من حديث البراء وغيره ، وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث وهو مذهب قوي من حيث الدليل قد رجحه النووي وغيره . انتهى .
وأما قول من قال : إن المراد من قوله " توضئوا منها " غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم فهو بعيد; لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب .
وأما قول من قال إن حديث البراء وما في معناه منسوخ فهو أيضا بعيد فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وقد ذكر العلامة الموفق ابن قدامة في المغني في هذا البحث كلاما حسنا مفيدا قال : إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما كان أو جاهلا . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له وإنما هو من قول ابن عباس موقوف عليه ، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه لكونه أصح منه وأخص ، والخاص يقدم على العام ، وحديثجابر لا يعارض حديثنا أيضا لصحته وخصوصه .
فإن قيل فحديث جابر متأخر فيكون ناسخا . قلنا لا يصح النسخ به لوجوه أربعة :
[ ص: 223 ] أحدها : أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار .
فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي وإما أن يكون بشيء قبله ، فإن كان به فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار فكيف يجوز أن يكون منسوخا به . ومن شرط الناسخ تأخره ، وإن كان النسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله .
الثاني : أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار . ولهذا ينقض وإن كان نيئا فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع ولم يكن نسخا لتحريم الربيبة .
الثالث : أن خبرهم عام وخبرنا خاص والعام لا ينسخ به الخاص لأن من شرط النسخ تعذر الجمع ، والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص .
الرابع : أن خبرنا صحيح مستفيض ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه فلا يجوز أن يكون ناسخا له .
فإن قيل : الأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب فنحمله عليه ويحتمل أنه أراد بالوضوء غسل اليدين لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد كما كان عليه السلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده ، وخص ذلك بلحم الإبل لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره .
قلنا : أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه : أحدها : أن مقتضى الأمر الوجوب . الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فأجاب بالأمر بالوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا .
الثالث : أنه عليه السلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم والمراد بالنهي هاهنا نفي الإيجاب لا التحريم فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل الفرق .
وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة : أحدها : أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب فإن غسل اليد بمفرده غير واجب وقد بينا فساده .
الثاني : أن الوضوء إذا جاء في لسان الشارع وجب حمله على الوضوء الشرعي دون اللغوي لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته .
[ ص: 224 ] الثالث : أنه يخرج جوابا لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة .
الرابع : أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم فإن غسل اليد منها مستحب ولهذا قال : من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه . وما ذكروه من زيادة الزهومة فأمر يسير لا يقتضي التفريق والله أعلم .
ثم لا بد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة وأقوى منها وليس لهم دليل . انتهى كلام ابن قدامة .
تنبيه : قال صاحب بذل المجهود : أخرج ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ويرفعانه nindex.php?page=hadith&LINKID=750210توضئوا من ألبان الإبل وهذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له أن يمضمض ويزيل الدسومة عن فمه كذلك يستحب له إذا أكل لحم الجزور أن يغسل يده وفمه وينفي الدسومة والزهومة . انتهى كلامه .
قلت : قوله هذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له إلخ مبني على غفلته عن مذاهب الأمة .
قال ابن قدامة : وفي شرب لبن الإبل روايتان : إحداهما ينقض الوضوء لما روى nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير .
الثانية : لا وضوء فيه لأن الحديث إنما ورد في اللحم ، وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أن لا صحيح فيه سواهما والحكم هاهنا غير معقول فيجب الاقتصار على مورد النص . انتهى كلام ابن قدامة .
قال الحافظ في الفتح : فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف . انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وحديث عبد الله بن عمرو فضعيفان لا يصلحان للاحتجاج قال صاحب الشرح الكبير المسمى بالشافي شرح المقنع : حديث nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير في طريقه الحجاج بن أرطاة ، قال الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني لا يحتج به ، وحديث عبد الله بن عمرو رواه ابن ماجه من رواية [ ص: 225 ] عطاء بن السائب وقد قيل عطاء اختلط في آخر عمره ، قال أحمد : من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء . انتهى .
قلت : روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب nindex.php?page=showalam&ids=15813خالد بن يزيد بن عمر الفزاري وهو ممن رووا عنه بعد اختلاطه .
قال الحافظ في مقدمة الفتح : يحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه . انتهى .
قلت : وأيضا في سند حديث عبد الله بن عمرو بقية المدلس وهو رواه عن خالد بن يزيد بالعنعنة ، فقول صاحب بذل المجهود كذلك يستحب له إذا أكل لحم الجزور أن يغسل يده وفمه إلخ ليس مما يصغى إليه .
قلت : من قال بانتقاض الوضوء من أكل لحوم الإبل قال الموجب للوضوء إنما هو أكل لحوم الإبل من جهة كونها لحوم الإبل لا من جهة كونها مما مست النار ولذلك يقولون بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مطلقا مطبوخا أو نيئا أو قديدا فنسخ وجوب الوضوء مما مست النار بحديث جابر المذكور لا يستلزم نسخ وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل فإن لحوم الإبل من جهة كونها لحوم الإبل ليست فردا من أفراد مما مست النار ألبتة وقد أوضحه ابن قدامة كما عرفت .
قال الحافظ ابن القيم : وأما من يجعل لحوم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده فكيف يحتج عليه بهذا الحديث . انتهى .
فقول صاحب بذل المجهود ولما كان لحوم الإبل داخلة فيما مست النار وكان فردا من أفراده إلخ مبني على عدم تدبره .
وفي الباب أيضا عن ذي الغرة أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وعن عبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه .
وقوله : ( وقد روى الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير ) فخالف الحجاج بن أرطاة الأعمش فإنه قال عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب . وقال الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير ، وحديث الحجاج بن أرطاة أخرجه ابن ماجه ( والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب ) فإن الأعمش الراوي عن عبد الله بن عبد الله أوثق وأحفظ من الحجاج .
قال الحافظ في التلخيص : قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر أي حديث البراء صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ، وذكر الترمذي الخلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وصحح أنه عن البراء . وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه . انتهى .
( وروى عبيدة ) بضم العين وفتح الموحدة ابن المعتب بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة ( الضبي ) أبو عبد الرحيم الكوفي الضرير ضعيف واختلط بأخرة ، ما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى موضع واحد في الأضاحي كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : قال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه ، علق له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرد حديث ( عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة ) أخرج حديث عبيدة هذا عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ومداره على عبيدة الضبي وهو ضعيف كما عرفت .
( وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه ) وخطؤه في مقامين .
[ ص: 227 ] ( وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ) هذا هو خطؤه الأول والصحيح عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ( عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير ) هذا هو خطؤه الثاني ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .
( قال إسحاق أصح ما في هذا الباب ) أي في باب الوضوء من لحوم الإبل ( حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء ) أي الذي أخرجه الترمذي في هذا الباب وأخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود وابن خزيمة ( nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ) أخرجه مسلم وتقدم لفظه .