839 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663138أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال وفي الباب عن أنس وعبد الله ابن بحينة وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا
( باب ما جاء في الحجامة للمحرم ) أي هل يمنع منها ، أو تباح له مطلقا ، أو للضرورة ، والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم .
قوله : ( احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم ) أي في رأسه كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( وهو محرم ) جملة حالية .
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قوله : ( وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم إلخ ) قال النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور ، وكرهها مالك ، وعن الحسن : فيها الفدية إن لم يقطع شعرا وإن كان [ ص: 490 ] لضرورة جاز قطع الشعر ، وتجب الفدية وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس ، واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم ، من تناول الطيب وقطع الشعر ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك ، كذا في الفتح .