840 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت nindex.php?page=hadith&LINKID=663139إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه وفي الباب عن أبي رافع وميمونة قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل
قوله : ( عن نبيه بن وهب ) بضم النون وفتح موحدة مصغرا العبدري المدني ، ثقة من صغار الثالثة .
قوله : ( أراد ابن معمر أن ينكح ابنه ) nindex.php?page=showalam&ids=16679ابن معمر هو عمر بن عبيد الله بن معمر واسم ابنه طلحة كما في رواية مسلم ( فبعثني ) أي أرسلني ( إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ) بن عفان الأموي أبي سعيد وقيل أبي عبد الله ، مدني ثقة من الثالثة ( وهو ) أي nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ( أمير الموسم ) أي أمير الحجاج . قال في مجمع البحار : الموسم هو وقت يجتمع فيه الحاج كل سنة . وهو مفعل اسم للزمان لأنه معلم لهم وسمه يسمه وسما أثر فيه بكي ، انتهى .
( إن أخاك ) يعني ابن معمر ( فأحب أن يشهدك ذلك ) وفي رواية لمسلم : فأحب أن تحضر ذلك ( لا أراه ) بضم الهمزة أي لا أظن ( إلا أعرابيا جافيا ) قال النووي : أي جاهلا بالسنة والأعرابي هو ساكن البادية ، انتهى . وقال في النهاية : من بدا جفا ، أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس ، والجفا غلظ الطبع ، انتهى .
( المحرم لا ينكح ) بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه امرأة ( ولا ينكح ) بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج الرجل امرأة بولاية ولا بوكالة ( أو كما قال ) شك من الراوي ( ثم حدث ) أي nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ( عن عثمان مثله يرفعه ) ولفظه عند مسلم : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=754825لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب .
[ ص: 491 ] قوله : ( وفي الباب عن أبي رافع ) أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في هذا الباب ( nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ) أخرجه مسلم عن يزيد الأصم قال : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث nindex.php?page=hadith&LINKID=754826أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال ، قال : كانت خالتي وخالة ابن عباس .
قوله : ( حديث عثمان حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه
قوله : ( وبه يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يرون أن يتزوج المحرم إلخ ) وهو قول الجمهور وهو الراجح عندي . قال الحافظ في الفتح : اختلف العلماء في هذه المسألة فالجمهور على المنع لحديث عثمان : nindex.php?page=hadith&LINKID=754827لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم . وأجابوا عن حديث ميمونة يعني الذي رواه ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=754828أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم . أخرجه الشيخان وغيرهما بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكأن الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به ، انتهى .