857 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=663155أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها
( باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر ) أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود .
قال ابن عباس : ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم فمنسوخ بحديث جابر هذا ؛ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة وحديث جابر هذا كان في حجة الوداع سنة عشر فوجب الأخذ بهذا المتأخر ، كذا قال النووي في شرح مسلم . وقيل في وجه استمرار شرعية الرمل مع زوال سببه : أن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) أخرجه مسلم .
قوله : ( حديث جابر حديث صحيح ) وأخرجه مسلم .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه ) قال النووي : مذهب ابن عباس أن الرمل ليس بسنة وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا : هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع فإن تركه فقد ترك سنة ، وفاته فضيلة ويصح طوافه ولا دم عليه ( وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي ) قال الحافظ : لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع ؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير ، ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ، ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور ، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور ، واختلف عند المالكية .
وقال الطبري : قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة الوداع فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل ، بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية ، فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه ، انتهى .