86 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود بن غيلان nindex.php?page=showalam&ids=14128وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=662449أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت قال فضحكت قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء وقال مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد قال وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16304أبا بكر العطار البصري يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال ضعف nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء قال وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء
[ ص: 237 ] قوله : ( عن عروة ) قال الحافظ الزيلعي : لم ينسب الترمذي عروة في هذا الحديث أصلا وأما ابن ماجه فإنه نسبه فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة فذكره ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ورجال هذا السند كلهم ثقات . انتهى ، وكذلك قال الحافظ ابن حجر وقال : وأيضا فالسؤال الذي في رواية أبي داود ظاهر في أنه ابن الزبير لأن المزني لا يجسر أن يقول ذلك الكلام nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة . انتهى كلام الحافظ ، وأراد بالسؤال الذي في رواية أبي داود قوله " من هي إلا أنت؟ " وهذا السؤال موجود في رواية الترمذي أيضا .
وقد أجيب عن هذا بأنه لا كلام في أن حقيقة الملامسة واللمس هو الجس باليد لكن المراد في الآية المجاز وهو الجماع لوجود القرينة وهي أحاديث عائشة المذكورة التي استدل بها القائلون بأن القبلة ليس فيها وضوء ، وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع ، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية ، وكذلك صرح علي رضي الله عنه أيضا ، قال الحافظ عماد الدين في تفسيره : اختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين :
أحدهما : أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى أو لامستم النساء قال الجماع ، وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان نحو ذلك ، وقال ابن جرير : حدثني حميد بن مسعدة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع ، وقال ناس من العرب اللمس الجماع ، قال فلقيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب [ ص: 239 ] اختلفوا في اللمس فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع ، قال فمن أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي ، قال : غلب فريق الموالي إن اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء . إلى أن قال وقد صح من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أنه قال ذلك ، ثم قال ابن جرير : وقال آخرون عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها ، ثم أورد أثر nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأقوال جماعة من التابعين في أن القبلة من المس وفيها الوضوء ثم قال : والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ثم قال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنى الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=750221عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ . انتهى .
قوله : ( وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد ) فهو ضعيف ، لكن قال الشوكاني في النيل : الضعيف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة للظاهر . انتهى كلامه ، والمراد من قوله أصحابنا أهل الحديث . قال الشيخ سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي ما لفظه : " وجزاين نيست له ترك كردند أصحاب ما أهل حديث حديث عائشة إلخ " ، وقال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : قوله وإنما ترك أصحابنا أي من أهل الحديث أو من الشافعية كذا قال بعض العلماء لكن الظاهر هو الأول . انتهى ، قلت بل هو المتعين وقد تقدم ما يتعلق بقوله أصحابنا في المقدمة .
( قال وسمعت أبا بكر العطار البصري ) اسمه أحمد بن إبراهيم ، صدوق ، من الحادية عشرة كذا في التقريب .
( وقال هو شبه لا شيء ) يعني أنه ضعيف والحديث أخرجه أبو [ ص: 240 ] داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( وقال : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ) قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل : ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين قال : لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة ، وكذلك قال أحمد لم يسمع من عروة . انتهى .
( وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ) أي في باب ترك الوضوء من القبلة ، لكن حديث الباب مروي من طرق كثيرة فالضعف منجبر بكثرة الطرق ، ويؤيده أحاديث عائشة الأخرى كما قد عرفت .
واعلم أن القائلين بانتقاض الوضوء من القبلة ولمس المرأة اختلفوا في اشتراط وجود اللذة وعدمه ، قال الزرقاني في شرح الموطأ : لم يشترط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعمر والآية وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة ، واشترطمالك اللذة أو وجودها عند اللمس وهو أصح لأنه لم يأت في الملامسة إلا قولان الجماع وما دونه ومن قال بالثاني إنما أراد ما دونه مما ليس بجماع ولم يرد اللطمة ولا قبلة الرجل ابنته ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إلا ما وقعت به اللذة إذ لا خلاف أن من لطم امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه فكذلك من لمس ولم يلتذ كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وفيه نظر ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مس المرأة بلطمها أو مداواة جرحها ناقض للوضوء ، فإن أراد نفي الخلاف في مذهبه لم يتم الدليل لأنه من جملة محمل النزاع . انتهى كلام الزرقاني .