863 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663161إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا
( باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ) هما جبلان بمكة يجب المشي بينهما بعد الطواف في العمرة والحج سبعة أشواط مع سرعة المشي بين الميلين الأخضرين . قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : الصفا مبدأ السعي ، وهو مقصور مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام ، وهو أنف أي قطعة من جبل أبي قبيس ، وهو الآن إحدى عشرة درجة ، أما المروة فلاطية جدا أي منخفضة وهي أنف من جبل قعيقعان وهي درجتان ومن وقف عليها كان محاذيا للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته وإذا نزل من الصفا سعى حتى يكون بين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد وبينه نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى المروة ، انتهى .
قوله : ( إنما سعى بالبيت ) أي رمل ( وبين الصفا والمروة ) أي سعى بينهما يعني أسرع المشي في بطن الوادي ، ففي الموطأ حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه ( ليري ) من الإراءة ( المشركين قوته ) وجلادته . nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني عن عطاء عن ابن عباس قال : من شاء فليرمل ومن شاء فلا يرمل إنما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالرمل ليري المشركين قوته .
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما مطولا [ ص: 511 ] ( وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة ، فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا ) المراد من السعي بين الصفا والمروة السعي في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة ، قال الشوكاني في شرح حديث جابر المذكور تحت قوله حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ما لفظه : وفي الموطأ حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى وفي هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه ، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع ، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه ، وقال مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه : تجب عليه الإعادة وله رواية أخرى موافقة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، انتهى .
قلت : وحديث ابن عمر الآتي يدل على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه .