865 حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663163طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قوله : ( وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر ) واحتجوا بأحاديث الباب فإنها كلها مصرحة بأن طوافه -صلى الله عليه وسلم- راكبا كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) يعني قال بكراهة الطواف راكبا إلا من عذر فإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة ، لكنه خلاف الأولى أو بكراهة قولان للشافعية ، وعند مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : المشي واجب فإن تركه بغير عذر فعليه دم .
قال الحافظ في فتح الباري : كان طوافه -صلى الله عليه وسلم- راكبا للعذر ، فلا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا بغير عذر . وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها والذي يترجح المنع ؛ لأن [ ص: 513 ] طوافه -صلى الله عليه وسلم- وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد فإذا حوط المسجد امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم للتلويث كما في السعي ، انتهى .