871 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن زيد بن أثيع قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663168سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر nindex.php?page=showalam&ids=17206ونصر بن علي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق نحوه وقالا زيد بن يثيع وهذا أصح قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل
قوله : ( حدثنا علي بن خشرم ) بفتح الخاء والشين المعجمتين بوزن جعفر المروزي ، ثقة من صغار العاشرة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ) هو السبيعي ( عن زيد بن أثيع ) بضم الهمزة وبفتح المثلثة ويقال زيد بن يثيع قال الحافظ : زيد بن يثيع بضم التحتانية وقد تبدل همزة بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة الهمداني الكوفي ، ثقة مخضرم من الثانية ، وقال الخزرجي في الخلاصة : زيد بن يثيغ بمعجمتين مصغرا وقيل أثيغ بهمزة ، وقيل أثيل -قاله شعبة - الهمداني الكوفي مخضرم عن عمر وعلي ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي فقط ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، انتهى .
قال في هامش الخلاصة : قوله بمعجمتين يعني الغين والثاء وإن كان المعروف في ضبطها بالمثلثة . وفي باب العين المهملة وفصل الياء من القاموس : يثيع كزبير ، ويقال أثيع ، والد زيد التابعي ، انتهى . ففي ضبطه العين بالإعجام ما لا يخفى ، انتهى ما في الهامش .
قوله : ( بأي شيء بعثت ) بصيغة المجهول أي بأي شيء أرسلت إلى مكة في الحجة التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها أبا بكر -رضي الله عنه- ( ولا يطوف بالبيت عريان ) استدل به على أن الستر شرط لصحة الطواف ، وهو مذهب الجمهور ، وذهبت الحنفية إلى أنه ليس بشرط فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة فإن خرج لزمه دم ، وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم ، فإن لم يجد طاف عريانا ، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها ، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=751817أن لا يحج بعد العام مشرك ، قال العيني : إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالنداء بذلك حين نزلت إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال ، وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=751818أخرجوا اليهود والنصارى من [ ص: 519 ] جزيرة العرب ، قاله في مرض موته -صلى الله عليه وسلم- ، انتهى .
( ومن كان بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر ) قال الحافظ في الفتح : استدل بهذا على أن قوله تعالى : فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت ، أو لم يكن له عهد أصلا وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته . فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال : هم صنفان : صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر ، وصنف كانت له مدة عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر . ثم ذكر الحافظ كلاما nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى تفسير سورة " براءة " من فتح الباري .
قوله : ( حديث علي حديث حسن ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري . قاله الحافظ في الفتح .
قوله : ( وقالا زيد بن يثيع ) بالتحتانية المضمومة وفتح المثلثة مصغرا ( فقال زيد بن أثيل ) بضم الهمزة وفتح المثلثة وسكون التحتانية وباللام .