87 حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16501أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=662450أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه قال أبو عيسى وقال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة
[ ص: 241 ] ( باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ) بضم الراء الدم الذي يخرج من الأنف ، وأيضا الدم بعينه كذا في القاموس .
قوله : ( حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ) اسمه أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن أبي السفر بفتح السين والفاء سعيد بن يحمد الكوفي ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير وأبي أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16365وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم ، وعنه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال أبو حاتم شيخ مات سنة 258 ثمان وخمسين ومائتين كذا في الخلاصة ، وقال في التقريب صدوق يهم .
( nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور ) ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : هو أحد الأئمة المتمسكين بالسنة صاحب مسائل الإمامين أحمد وإسحاق رحال جوال واسع العلم ، عن ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15409والنضر بن شميل وخلق ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقال ثقة ثبت ، مات سنة 251 إحدى وخمسين ومائتين ( قال أبو عبيدة ثنا وقال إسحاق أنا عبد الصمد بن عبد الوارث ) يعني قال أبو عبيدة في روايته ثنا عبد الصمد بلفظ التحديث ، وقال إسحاق في روايته أنا عبد الصمد بلفظ الإخبار ، nindex.php?page=showalam&ids=16365وعبد الصمد بن عبد الوارث هذا هو ابن سعيد العنبري التنوري أبو سهل البصري الحافظ ، صدوق ثبت في شعبة ، من التاسعة مات سنة 207 سبع ومائتين .
( قال حدثني أبي ) هو nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ثقة ثبت ، وقال الحافظ الذهبي : أجمع المسلمون على الاحتجاج به ، قال ابن سعد توفي سنة 180 سنة ثمانين ومائة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ) هو الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصري ثقة ربما وهم قاله الحافظ ( عن يعيش بن الوليد المخزومي ) الأموي المعيطي ، روى عن أبيه ومعاوية وعنه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ( عن أبيه ) هو الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط بالتصغير الأموي أبو يعيش المعيطي ، ثقة من السادسة .
[ ص: 242 ] ( عن معدان بن أبي طلحة ) ويقال ابن طلحة اليعمري شامي ثقة قاله الحافظ .
قوله : ( قاء فتوضأ ) قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : الفاء تدل على أن الوضوء كان مرتبا على القيء وبسببه وهو المطلوب ، فتكون هي للسببية فيندفع به ما أجاب به القائلون بعدم النقض من أنه لا دلالة في الحديث على أن القيء ناقض للوضوء لجواز أن يكون الوضوء بعد القيء على وجه الاستحباب أو على وجه الاتفاق . انتهى .
قلت : قوله قاء فتوضأ ليس نصا صريحا في أن القيء ناقض للوضوء لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون للسببية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار وليس في هذين الحديثين - يعني في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وثوبان بلفظ قاء فأفطر - دلالة على أن القيء كان مفطرا له إنما قاء فأفطر بعد ذلك . انتهى .
( وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة ) بحذف لفظ أبي ( وابن أبي طلحة أصح ) بزيادة لفظ " أبي " كما في رواية أبي عبيدة .
قوله : ( وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد وإسحاق ) وهو قول الزهري وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والنخعي وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عيينة وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حيي وعبيد الله بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . واستدل لهم بحديث الباب .
[ ص: 243 ] قلت : الاستدلال بحديث الباب موقوف على أمرين :
الأول : أن تكون الفاء في " فتوضأ " للسببية وهو ممنوع كما عرفت .
والثاني : أن يكون لفظ فتوضأ بعد لفظ قاء محفوظا وهو محل تأمل .
وأورده الحافظ في التلخيص بهذا اللفظ حيث قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=750228أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث معدان بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=750228أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق إلخ ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بهذا اللفظ في شرح الآثار ، فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على أن القيء ناقض للوضوء لا بد له من أن يثبت أن لفظ توضأ بعد لفظ قاء محفوظ ، فما لم يثبت هذان الأمران لا يتم الاستدلال .
واستدل لهم أيضا بأحاديث أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية والحافظ في الدراية وكلها ضعيفة لا يصلح واحد منها للاستدلال ، من شاء الوقوف عليها وعلى ما فيها من الكلام فليرجع إلى هذين الكتابين ، قال النووي في الخلاصة : ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء والضحك في الصلاة حديث صحيح . انتهى . كذا في نصب الراية ص 23 .
( وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) فعند مالك لا يتوضأ من رعاف ولا قيء ولا قيح يسيل من الجسد ولا يجب الوضوء إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر وقيل ومن [ ص: 244 ] نوم وعليه جماعة أصحابه ، وكذلك الدم عنده يخرج من الدبر لا وضوء فيه لأنه يشترط الخروج المعتاد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرعاف وسائر الدماء الخارجة كقوله إلا ما يخرج من المخرجين سواء كان دما أو حصاة أو دودا أو غير ذلك ، وممن كان لا يرى في الدماء الخارجة من غير المخرجين الوضوء طاوس ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15883وربيعة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ، وقال طاوس nindex.php?page=showalam&ids=17002ومحمد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء . انتهى . قال الحافظ في الفتح : قوله وأهل الحجاز هو من عطف العام على الخاص لأن الثلاثة المذكورين قيل حجازيون ، وقد رواه عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قال : وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع . انتهى كلام الحافظ . قلت : أثر عمر هذا رواه مالك في الموطأ وفيه فصلى عمر وجرحه يثعب دما . قال الزرقاني بمثلثة ثم عين مفتوحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير أي يجري . انتهى .
واحتج لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن تبعهما بما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته . انتهى .
أجاب عنه الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات بأنه إنما ينتهض حجة إذا ثبت اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ولست أدري كيف يصح الاستدلال والدم إذا سال أصاب بدنه وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح صلاة إلا أن يقال : إن الدم كان يجري من الجرح على سبيل الدفق حتى لم يصب شيئا من ظاهر بدنه وإن كان كذلك فهو أمر عجب كذا ذكره الشمني . انتهى كلام الشيخ .
قلت : حديث جابر المذكور صحيح ، قال الحافظ في فتح الباري : أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . انتهى ، والظاهر هو اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل فإن صلاته تلك كانت في حالة الحراسة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر العلامة العيني حديث جابر هذا في شرح الهداية من رواية سنن أبي داود وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . قال وزاد : فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهما قال ولما يأمره بالوضوء ولا بإعادة الصلاة . انتهى ، فإن كان الأمر كما قال العيني فاطلاعه صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل ثابت ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ولست أدري كيف يصح الاستدلال إلخ فقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره : ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه ، ثم الحجة قائمة به على كون [ ص: 245 ] خروج الدم لا ينقض ولم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه . انتهى .
وأجاب هؤلاء عما تمسك به الأولون بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء المذكور في الباب بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=750228إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ليس بنص صريح في أن القيء ناقض للوضوء كما عرفت ، ثم هو مروي بهذا اللفظ وقد روي بلفظ قاء فأفطر ، قال الشوكاني في النيل : الحديث عند أحمد وأصحاب السنن الثلاث nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، قال معدان : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق " الحديث ، وبأن حديث عائشة المذكور ضعيف لا يصلح للاحتجاج ؛ فإنه من رواية إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة .
قوله : ( وحديث حسين أحسن شيء في هذا الباب ) قال ابن منده إسناده صحيح متصل ، وتركه الشيخان لاختلاف في سنده ، قال الترمذي جوده حسين ، وكذا قال أحمد ، وفيه اختلاف كثير ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره كذا في النيل .