887 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عبد الله بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=663183أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى والصواب حديث سفيان قال وفي الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسمعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء فقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أبو عيسى وروى nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وأما أبو إسحق فرواه عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر
قوله : ( عن عبد الله بن مالك ) بن الحارث الهمداني روى عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعنه nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي وأبو روق الهمداني ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات كذا في تهذيب التهذيب ( صلى بجمع ) أي بالمزدلفة ( فجمع بين الصلاتين بإقامة ) استدل به من قال بالجمع بين الصلاتين في المزدلفة بإقامة واحدة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري كما صرح به الترمذي .
قوله : ( وفي الباب عن علي وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد ) أما حديث علي لينظر من أخرجه . وأما حديث أبي أيوب فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=751830أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح معاني الآثار وزاد : بإقامة واحدة . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موقوفا عليه وأما حديث جابر فأخرجه مسلم مطولا في قصة حجة الوداع وفيه : حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما . وأما حديث أسامة بن زيد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم . وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها العيني في عمدة القاري nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي في شرح الآثار .
قوله : ( حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح ) حديث ابن عمر في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة [ ص: 538 ] بإقامة واحدة ، متفق عليه .
قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع ) قال العيني : قال شيخنا زين الدين -رحمه الله- : كأنه أراد أن العمل عليه مشروعية واستحبابا لا تحتما ولا لزوما ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك ، بل اختلفوا فيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا يصليهما حتى يأتي جمعا وله السعة في ذلك إلى نصف الليل فإن صلاهما دون جمع أعاد ، وكذا قال أبو حنيفة : إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة .
وقال مالك : لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر . فإن صلاهما من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن هذا هو الأفضل . وأنه إن جمع بينهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء بأرض عرفات أو غيرها أو صلى كل صلاة في وقتها جاز ذلك ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو يوسف وأشهب ، وحكاه النووي عن أصحاب الحديث ، وبه قال من التابعين عطاء وعروة وسالم والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، انتهى .
( قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء ) روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد [ ص: 539 ] يقول : حج nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعني ابن مسعود -رضي الله عنه- فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر فأذن وأقام ، قال عمرو : ولا أعلم الشك إلا من زهير وصلى العشاء ركعتين الحديث . وهذا هو متمسك nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري لكنه موقوف .
( وقال بعض أهل العلم : يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ، ويقيم ويصلي المغرب . ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال النووي في شرح مسلم : الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة . وقال في الإيضاح إنه الأصح ، كذا في العمدة .
قلت : وهو المختار عندي ، ويدل عليه حديث جابر الطويل في قصة حجة الوداع أخرجه مسلم وفيه حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا .
وفي هذه المسألة أقوال أخرى ذكرها العيني في عمدة القاري منها هذا الذي ذكره الترمذي قاله العيني : الثالث أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في أصح قوليه ، وبه قال أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هو قول أهل الرأي . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن الجوزجاني حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله . قال الرابع أنه يؤذن للأولى ويقيم لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لها ، وهو قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف حكاه النووي وغيره . قال هذا هو مذهب أصحابنا ، وعند زفر : بأذان وإقامتين ، قال الخامس أنه يؤذن لكل منهما ويقيم . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن الماجشون وليس لهم في ذلك حديث مرفوع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، انتهى كلام العيني . قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن ابن مسعود الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة لكل منهما من فعله ، وقد تقدم لفظه ، وقد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح من فعل عمر -رضي الله عنه- قال الحافظ في الفتح : وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .