قوله : ( عن الحجاج ) هو ابن دينار الواسطي ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ) هو ابن عتيبة ( عن مقسم ) بكسر الميم وسكون القاف ابن بجرة أو ابن نجدة . قوله : ( يرمي الجمار إذا زالت الشمس ) أي في غير يوم النحر لما روى مسلم وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875332رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ، والحديث يدل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال ، وبه قال الجمهور ، وخالف فيه عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقا ، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال ، وقال إسحاق إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه ، انتهى . كذا في فتح الباري .
قلت : احتج الحنفية بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن ابن عباس : إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر . قال الزيلعي في نصب الراية في سنده طلحة بن عمرو ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : والانتفاخ الارتفاع ، انتهى . والحق ما ذهب إليه الجمهور .
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا وإسناد ابن ماجه هكذا : حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس .