قوله : ( أخبرنا المسعودي ) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق اختلط قبل موته ، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط مات سنة 160 ستين ومائة .
قوله : ( لما أتى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) هو ابن مسعود رضي الله عنه ( استبطن الوادي ) أي قصد بطن الوادي ووقف في وسطه ( واستقبل القبلة ) كذا في رواية الترمذي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث وفيه : وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ، وكذلك رواه مسلم قال الحافظ : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو الصحيح وما رواه الترمذي شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط ، انتهى .
( يكبر مع [ ص: 551 ] كل حصاة ) استدل به على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة وقد قال -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=751841خذوا عني مناسككم . وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة -رحمه الله- فقالا لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه ( الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) خص سورة البقرة بالذكر لأن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام ، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة ، والله أعلم .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ) أخرجه ابن جرير ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، كذا في شرح سراج أحمد ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنه ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( وجابر ) أخرجه مسلم ففي حديثه الطويل nindex.php?page=hadith&LINKID=751842متى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر .
قوله : ( حديث ابن مسعود حسن صحيح ) قال الحافظ في الفتح : في إسناده المسعودي وقد اختلط ، قال ولفظ واستقبل القبلة فيه شاذ كما عرفت آنفا .
قوله : ( يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي ) قال النووي في شرح مسلم : في حديث ابن مسعود استحباب كون الرمي من بطن الوادي فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء . وقال بعض أصحابنا : يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة . وقال بعض أصحابنا : يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه والصحيح الأول ، انتهى كلام النووي .
قلت : من قال باستحباب استقبال القبلة وكون الجمرة عن اليمين استدل برواية الترمذي بلفظ : واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن .
واحتج الجمهور القائلون باستحباب استقبال العقبة والجمرة [ ص: 552 ] برواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم عن ابن مسعود بلفظ : جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه . وقالوا إن رواية الشيخين مقدمة على رواية الترمذي ( بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ) قال النووي : استحباب التكبير مع كل حصاة هو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة . قال القاضي : وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه .
قوله : ( من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) خصها بالذكر لما فيها من أحكام الحج . قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجابر ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس فأخرجه أيضا مسلم وغيره . وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنه- فأخرجه مالك في الموطأ . قوله : ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .