صفحة جزء
باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة

904 حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحق واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد
( باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة ) قال في القاموس : البدنة محركة من الإبل والبقر . وقال في النهاية : البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه . وقال في الفتح : إن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقرة شرعا .

قوله : ( البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ) وفي رواية لمسلم : اشتركنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر : أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال : ما هي إلا من البدن .

قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس ) أما حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة فلينظر من أخرجه . وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في هذا الباب . وفي الباب أيضا عن حذيفة أنه -صلى الله عليه وسلم- أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه أحمد ، كذا في التلخيص .

[ ص: 554 ] قوله : ( حديث جابر حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : ( وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد ) وهو قول الحنفية ، واحتجوا بحديث الباب وما في معناه روي عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة أسنده الترمذي فيما بعد بقوله حدثنا الحسين بن حريث إلخ ( وهو قول إسحاق ) أي ابن راهويه ( واحتج بهذا الحديث ) يشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه -صلى الله عليه وسلم- مقسما فعدل عشرا من الغنم ببعير .

التالي السابق


الخدمات العلمية