908 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=663202أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم
( باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم ) أي من غير أن يتلبس بالإحرام . والهدي ما يهدى إلى الكعبة من النعم لتنحر به ، وتقليدها أن يحصل في رقابها شيء كالقلادة من لحاء الشجرة أو الصوف ونحو ذلك ليعلم أنها هدي .
قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج إلخ ) قال النووي : من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، انتهى .
( وقال بعض أهل العلم : إذا قلد الرجل الهدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم ) وبه قال ابن عباس ، وقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ، رواه ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن أيوب ، وابن المنذر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كلاهما عن نافع : أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي . ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة ، أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن طريق [ ص: 559 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب نحو ذلك ، وروى ابن أبي شيبة عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنة : أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا منقطع .
قال ابن المنذر : قال عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وآخرون : من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم . وقال ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون : لا يصير بذلك محرما وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار واحتج من قال بأنه يجب عليه ما يجب على المحرم بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751848كنت جالسا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال : " إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا ، فلبست قميصي ونسيت ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي " الحديث . وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده كذا في فتح الباري . والمذهب القوي هو أن باعث الهدي لا يصير محرما لثبوته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأسانيد صحيحة ، وما ذهب إليه ابن عباس وغيره لم يثبت عنه بسند صحيح ، والله تعالى أعلم .