918 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الفضل بن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663211أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( من جمع ) بفتح الجيم وسكون الميم اسم للمزدلفة ( حتى رمى جمرة العقبة ) وفي رواية لمسلم : حتى بلغ الجمرة . قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أخرجه أبو داود بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=875357رمقت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة كذا في [ ص: 570 ] الدراية ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه ابن جرير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وإن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها ، انتهى كلام الحافظ .
قال الشوكاني : والأمر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد وقبولها متفق عليه ، انتهى .
قلت : واحتج الجمهور برواية مسلم بلفظ : حتى بلغ الجمرة وبحديث ابن مسعود المذكور .
قال النووي في شرح مسلم : قوله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع ، وحكي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف . وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف : يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة . ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح . ولا حجة للآخرين في مخالفتها فيتعين اتباع السنة ، وأما قوله في الرواية الأخرى : فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبهما ، ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين ، انتهى كلام النووي .
قلت : رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة المذكورة تخدش هذا الجواب .