924 حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=16971محمد بن سوقة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663217رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر قال وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16827قزعة بن سويد الباهلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
قوله : ( محمد بن طريف ) بن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبي بكر بن عياش nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية وعنه م د ت ق صدوق مات سنة 242 اثنتين وأربعين ومائتين ( أخبرنا أبو معاوية ) اسمه محمد بن حازم التميمي الضرير الكوفي ، ثقة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16971محمد بن سوقة ) بضم السين المهملة وسكون الواو الغنوي أبو بكر الكوفي العابد ، ثقة مرضي عابد من الخامسة .
[ ص: 576 ] قوله : ( قال : نعم ولك أجر ) قال النووي : فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام ، بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه . وقال أبو حنيفة -رحمه الله- : لا يصح حجه . قال أصحابه : وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ ، وهذا الحديث يرد عليهم ، قال ابن بطال : أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور .
وقال أبو حنيفة : لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب ، كذا في فتح الباري .