91 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار بن عبد الله العنبري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662454عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وفي الباب عن عبد الله بن مغفل
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار ) بفتح السين وتشديد الواو ( بن عبد الله العنبري ) التميمي البصري قاضي الرصافة وغيرها ، ثقة ، من العاشرة ، غلط من تكلم فيه قاله الحافظ ، روى عن معتمر بن سليمان ويزيد بن زريع وغيرهما ، وعنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ووثقه قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : مات سنة 245 خمس وأربعين ومائتين .
( نا المعتمر بن سليمان ) التيمي أبو محمد البصري أحد الأعلام يلقب بالطفيل ثقة مات سنة 187 سبع وثمانين ومائة ( قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ) ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري الفقيه أحد الأئمة الأعلام ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء مات سنة 131 إحدى وثلاثين ومائة وله خمس وستون ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ) الأنصاري البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى ، من الثالثة مات سنة 110 عشرة ومائة .
[ ص: 253 ] قوله : ( إذا ولغ ) يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه ، وقال ثعلب : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه . زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب . كذا في الفتح .
( أولاهن أو أخراهن بالتراب ) كذا في رواية الترمذي ، وفي رواية مسلم وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن ابن سيرين " أولاهن " .
قال الحافظ في الفتح : هي رواية الأكثر عن ابن سيرين ، ثم ذكر الروايات المختلفة في محل غسلة التتريب ثم قال : ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه . انتهى .
فقوله : أولاهن أو أخراهن بالتراب في رواية الترمذي إن كانت كلمة " أو " فيه للشك من الراوي فيرجع إلى الترجيح وقد عرفت أن رواية أولاهن أرجح ، وإن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخيير منه .
قوله : ( وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ) هذه الجملة ليست من الحديث المرفوع بل هي مدرجة وسيجيء تحقيقه .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مالك وأحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) قال الشوكاني في النيل : والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب . وإليه ذهب ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد وداود . انتهى .
وقال النووي : فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجماهير ، وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات . انتهى .
وقال الحافظ في الفتح : أما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب واعتذر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره عنهم بأمور :
[ ص: 254 ] منها كون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع . وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها أو كان نسي ما رواه والاحتمال لا يثبت النسخ .
وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أصح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر .
أما النظر فظاهر وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد .
وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير .
ومنها أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب ولم تقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى .
وأجيب : بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم ، وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار .
ومنها : دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل .
وتعقب : بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ، وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل ، وكان إسلامه سنة سبع nindex.php?page=showalam&ids=3كأبي هريرة ، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب . انتهى كلام الحافظ .
تنبيه : ذكر النيموي فعل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : إذا ولغ الكلب في الإناء غسله ثلاث مرات ، قال رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وآخرون وإسناده صحيح ثم ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات ، قال رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وإسناده صحيح . انتهى .
قلت : مدار فعل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقوله على عبد الملك بن أبي سليمان لم يروهما غيره وهو وإن كان ثقة لكن كان له أوهام وكان يخطئ .
قال الحافظ في التقريب : صدوق له أوهام .
[ ص: 255 ] وقال الخزرجي في الخلاصة : قال أحمد ثقة يخطئ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد روايته : هذا موقوف ، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء اهـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به عبد الملك من أصحاب عطاء ثم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يروون سبع مرات وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الثلاث ، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض روايته ، تركه شعبة بن الحجاج ، ولم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه . انتهى .
كذا ذكر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يتكلم عليه إلا أنه نقل عن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه من الحفاظ وعن الثوري هو ثقة فقيه متقن وعن أحمد بن عبد الله ثقة ثبت في الحديث .
وقد عرفت أنه ثقة يخطئ وله أوهام ولم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه فكيف ما رواه مخالفا ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد أصح من هذا أنه أفتى بغسل الإناء سبع مرات موافقا لحديثه المرفوع ، ففي سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ص 33 : حدثنا المحاملي نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال يهراق ويغسل سبع مرات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني صحيح موقوف . انتهى .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا أرجح وأقوى إسنادا من قوله وفعله المذكورين المخالفين لحديثه المرفوع كما عرفت في كلام الحافظ . فقوله الموافق لحديثه المرفوع يقدم على قوله وفعله المذكورين ، وأما قول النيموي في التعليق : ولم يرو أحد من أصحابه - يعني أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - أثرا من قوله أو فعله خلاف ما رواه منه عطاء إلا ابن سيرين في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال في المعرفة : وروينا عن حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=17116ومعتمر بن سليمان عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال : ولم يذكر السند حتى ينظر فيه . انتهى ، فمبني على قصور نظره أو على فرط تعصبه فإن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وإن لم يذكر سنده nindex.php?page=showalam&ids=14269فالدارقطني ذكره في سننه وقال بعد روايته صحيح موقوف ، وقد صرح الحافظ في الفتح بأن سنده أرجح وأقوى من سند قوله المخالف لحديثه .
والعجب من النيموي إنه رأى في سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المخالف لروايته ونقله منه ولم ير فيه قوله الموافق لحديثه وكلاهما مذكوران في صفحة واحدة .
تنبيه آخر : قال صاحب العرف الشذي : وجواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب [ ص: 256 ] عندنا كما صرح به الزيلعي شارح الكنز ، ثم وجدته مرويا عن أبي حنيفة في تحرير ابن الهمام . انتهى .
قلت : فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر الحنفية ، ثم حمل الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم ، الحديث .
ثم قال : ولو كان التسبيع واجبا كيف اكتفى بالتثليث؟ قلت : تقدم جوابه في كلام الحافظ .
ثم قال : وفتوى التثليث مرفوعة في كامل nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15063الكرابيسي وهو حسين بن علي تلميذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو حافظ إمام فالحديث حسن أو صحيح .
قلت : تفرد برفعها الكرابيسي ولم يتابعه على ذلك أحد وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل بأن المرفوع منكر قال الحافظ في لسان الميزان ما لفظه : قال - يعني nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي - حدثنا أحمد بن الحسن ثنا الكرابيسي ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهري رفعه " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات " ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من طريق عمر بن شبة عن إسحاق موقوفا ثم قال تفرد الكرابيسي برفعه ، وللكرابيسي كتب مصنفة ذكر فيها الاختلاف وكان حافظا لها ولم أجد له منكرا غير ما ذكرت . انتهى ما في اللسان . فقول صاحب العرف الشذي : فالحديث حسن أو صحيح ليس مما يلتفت إليه .
تنبيه آخر : للعيني تعقبات على كلام الحافظ الذي نقلناه عن الفتح كلها مخدوشة واهية لا حاجة إلى نقلها ثم دفعها لكن لما ذكرها صاحب بذل المجهود وصاحب الطيب الشذي وغيرهما واعتمدوا عليها فعلينا أن نذكرها ونظهر ما فيها من الخدشات ، قال العيني : كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي ولئن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وابن المغفل قد سمعا ذلك من صحابي آخر فأخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعتمادهما صدق الراوي عنه لأن الصحابة كلهم عدول . انتهى .
قال العيني بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب والنسيان : هذا إساءة ظن nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة فالاحتمال الناشئ من غير دليل لا يسمع . انتهى .
قلت : قدره صاحب السعاية فقال : إن احتمال النسيان واعتقاد الندب ليس بإساءة ظن وليس فيه قدح بوجه من الوجوه . انتهى .
قلت : وفي احتمال اعتقاد الندب كيف يكون إساءة الظن وقد قال صاحب العرف الشذي : وجواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب عندنا كما صرح به الزيلعي وصاحب الكنز ثم وجدته مرويا عن أبي حنيفة في تحرير ابن الهمام . انتهى .
قال العيني بعدما ذكر أن قياس سؤر الكلب على العذرة قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ما لفظه : ليس هو قياس في مقابلة النص بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النص . انتهى .
قلت : قد رده صاحب السعاية فقال : هذا لو تم لدل على تطهير الإناء من سؤر الكلب واحدا أو ثلاثا بدلالة النص وأحاديث السبع دالة بعبارتها على اشتراط السبع وقد تقرر في الأصول أن العبارة مقدمة على الدلالة ، قال : وأيضا هذا منقوض بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة مع عدم نقضه بسب المسلم في الصلاة وهو أشد منه فالجواب الجواب . انتهى . وإن شئت الوقوف على ما بقي من تعقباته مع بيان ما فيها من الخدشات فارجع إلى السعاية .
تنبيه : اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدى لإثبات نسخ أحاديث السبع فذكر فيه تقريرات في فتح القدير ، وقد رد تلك التقريرات صاحب السعاية ردا حسنا وقال في أول كلامه عليها ما [ ص: 258 ] لفظه : وفيه على ما أقول خدشات تنبهك على أن تقريره كله من خرافة ناشئ عن عصبية مذهبية ، وقال في آخر كلامه عليها ما لفظه : فتأمل في هذا المقام فإن المقام من مزال الأقدام حتى زل قدم الهجام بن الهمام . انتهى . ولعل صاحب بذل المجهود عن هذا غافل فذكر تلك التقريرات المردودة ، وكذا ذكر تعقبات العيني المردودة واعتمد عليهما واغتنمهما .
وكذلك يأتي في أمثال هذه المباحث بالتقريرات المخدوشة ولا يظهر ما فيها من الخدشات ولا يشير إلى من ردها فلا أدري أإنه يأتي بها مع الوقوف على ردها أو مع الغفلة عن ذلك فالله تعالى أعلم .
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم
وقد أطال في هذا البحث الفاضل اللكنوي في السعاية الكلام وأجاد وقال في آخر البحث ما لفظه : ولعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا البحث ضعف كلام أرباب التثليث وقوة كلام أصحاب التسبيع والتثمين . انتهى .
قوله : ( وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت الهرة غسل مرة ) قال الحافظ في الدراية بعد نقل هذا الحديث عن جامع الترمذي وذكر قوله هذا : وقد أخرجه أبو داود وبين أن حديث الهر موقوف . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " إذا ولغ الهر غسل مرة " فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه ، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف ، ميزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات . انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا الحديث في سننه من طريق أبي بكر النيسابوري عن حماد وبكار عن أبي عاصم عن قرة بن خالد عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=873342طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرة مرة أو مرتين قرة يشك . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال أبو بكر : كذا رواه أبو عاصم مرفوعا ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعا وولوغ الهر [ ص: 259 ] موقوفا . انتهى .
وتعقب ابن دقيق العيد على هذا القول بأن قوله : وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في الأولى . انتهى .