928 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663220أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه قال وفي الباب عن علي وبريدة وحصين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة بنت زمعة وابن عباس قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن حصين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن يحج عن الميت وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
قوله : ( حدثنا روح بن عبادة ) بفتح راء وسكون واو وإهمال حاء ومن ضم الراء أخطأ ، كذا في المغني . قوله : ( أن امرأة من خثعم ) بفتح الخاء المعجمة والعين المهملة أبو قبيلة من اليمن سموا به ويجوز منعه وصرفه ( وهو شيخ كبير ) قال الطيبي بأن أسلم شيخا وله المال أو حصل له المال في هذا الحال لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير استئناف مبين قال حجي عنه فيه دليل على جواز الحج عن غيره إذا كان معضوبا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ، قاله العيني .
قوله : ( وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي -صلى الله عليه وسلم ) قيل : في قول الترمذي هذا نظر من حيث إن الموجود بهذا الإسناد هو حديث آخر في المشي إلى الكعبة لا عن الكبير العاجز ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية عبد الرحيم بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني : أن عمته حدثته أنها nindex.php?page=hadith&LINKID=875379أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله ، توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذرا ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " هل تستطيعين أن تمشي عنها " ؟ قالت : نعم . قال : " فامشي عن أمك " ، قالت : أويجزئ ذلك عنها؟ قال : " نعم أرأيت لو كان عليها دين ثم قضيته عنها هل كان يقبل منك " ؟ قالت : نعم ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- " فالله أحق بذلك " .
وأجيب عنه بأنه أراد أن يبين الاختلاف في هذا الحديث عن ابن عباس في المتن والإسناد معا وهذا اختلاف في متنه ، كذا في عمدة القاري . قلت : لو كان إرادة الترمذي بيان الاختلاف في هذا الحديث في المتن أيضا ساق لفظ حديث ابن عباس عن سنان بن عبد الله عن عمته ، فالظاهر أنه قد جاء بهذا الإسناد حديث في الحج عن الكبير العاجز أيضا . وقد وقف عليه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ولم يقف عليه من تعقب على الترمذي في قوله المذكور ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( فقال : أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس إلخ ) . قال الحافظ في الفتح : إنما رجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرواية عن الفضل ؛ لأنه كان ردف النبي -صلى الله عليه وسلم- حينئذ ، وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة ، وقد سبق في باب التلبية والتكبير عن ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=751878أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أردف الفضل فأخبر الفضل : أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ، فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهده في تلك الحالة ، انتهى كلام الحافظ .
[ ص: 580 ] قوله : ( وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير حديث ) أي أحاديث كثيرة ، وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية .
قوله : ( وبه يقول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت ) وبه قال أبو حنيفة : قال محمد في موطئه : لا بأس بالحج عن الميت وعن المرأة والرجل إذا ، بل غا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ، انتهى .
قوله : ( وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه إلخ ) قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال : مشهورها : لا يجوز .
ثانيها : يجوز من الولد .
ثالثها : يجوز إن أوصى به .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وبعض السلف : لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره -وهي رواية عن مالك - وإن أوصى به . وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال : لا يحج أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد ، وكذا قال إبراهيم النخعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أو لم يوص . وهو واجب في تركته ، انتهى .
( وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا إلخ ) . وهو قول أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة كما تقدم .