931 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=663223أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمروا هو أفضل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها قال أبو عيسى كله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ) هو ابن أرطاة الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس . قوله : ( قال لا وأن يعتمروا هو أفضل ) احتج به الحنفية والمالكية على أن العمرة ليست بواجبة لكن الحديث ضعيف كما ستعرف .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في الفتح : في إسناده الحجاج وهو ضعيف ، وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي وابن لهيعة ضعيف ، ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء ، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر : ليس مسلم إلا عليه عمرة . موقوف على جابر ، انتهى .
وقال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فإن قلت : قال المنذري : وفي تصحيحه له نظر فإن في سنده الحجاج بن أرطاة ولم يحتج به الشيخان في صحيحيهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : تركه ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وأحمد . وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يحتج به ، وإنما روي هذا الحديث موقوفا على جابر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورفعه ضعيف .
قلت : قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب الإمام : وهذا الحكم بالتصحيح في رواية الكرخي لكتاب الترمذي وفي رواية غيره حسن لا غير . وقال شيخنا زين الدين : لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر فقد رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=751880قلت : يا رسول الله ، العمرة فريضة كالحج؟ قال لا ، " وأن تعتمر خير لك " ، ذكره صاحب الإمام . وقال اعترض عليه بضعف عبد الله بن عمر العمري ، قال العيني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875384قلت : يا رسول الله ، العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ قال : " لا وأن تعتمر خير لك " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية يحيى بن أبي أيوب عن عبيد الله غير منسوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير . ثم قال وهو عبيد الله بن [ ص: 583 ] المغيرة تفرد به عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير . وروى ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751881الحج جهاد والعمرة تطوع " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه . وكذا روي عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه ، انتهى .
قوله : ( وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة ) وهو قول الحنفية والمالكية ، واستدلوا بحديث الباب قد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج .
قوله : ( وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة ) قال في مجمع البحار : ومعه الحج الأكبر هو يوم النحر أو يوم عرفة ويسمون العمرة الحج الأصغر وأيام الحج كلها أو القران أو يوم حج أبو بكر ، والأصغر العمرة أو يوم عرفة أو الإفراد ، انتهى ما في المجمع ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : العمرة سنة ) أي واجبة ثابتة بالسنة ، قال العيني : قال شيخنا زين الدين ما حكاه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يريد به أنها ليست بواجبة بدليل قوله لا نعلم أحدا رخص في تركها ؛ لأن السنة التي يراد بها خلاف الواجب يرخص في تركها قطعا ، والسنة تطلق ويراد بها الطريقة وغير سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ، انتهى .
( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( وقد روي ) أي في كون العمرة تطوعا ( عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ضعيف ) وقد تقدم آنفا الأحاديث التي رويت في كون العمرة تطوعا ( وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها ) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول : والله إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس : الحج والعمرة فريضتان وإسناده ضعيف . والضمير في قوله لقرينتها للفريضة وكأن أصل الكلام أن يقول : لقرينته لأن المراد الحج كذا في فتح الباري .
وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر إلى وجوب العمرة واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، واستدلوا بقول ابن عباس المذكور ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا . وبقول ابن عمر -رضي الله عنه- ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة [ ص: 584 ] وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : الحج والعمرة فريضتان ، وبقول صبي بن معبد لعمر : رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ، فقال : له هديت لسنة نبيك . أخرجه أبو داود . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه أن تحج وتعتمر وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه ، وبأحاديث أخر غير ما ذكر ، وبقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله أي أقيموهما ، والظاهر هو وجوب العمرة ، والله تعالى أعلم .