932 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663224عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن ) في إسناده زياد بن عبد الله بن الطفيل [ ص: 585 ] العامري البكائي أبو محمد الكوفي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين ، ولم يثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا كذبه ، وله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موضع واحد متابعة . وفي إسناد هذا الحديث أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعيا ، فتحسين الترمذي لعله لشواهده .
قوله : ( ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) قال الجزري في النهاية : دخلت العمرة في الحج معناه أنها سقط فرضها بوجوب الحج ودخلت فيه ، وهذا تأويل من لم يرها واجبة ، فأما من أوجبها فقال معناه أن عمل العمرة قد دخل في عمل الحج فلا يرى على القارن أكثر من إحرام واحد وطواف وسعي ، وقيل معناه أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره ؛ لأنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فأبطل الإسلام ذلك وأجازه ، انتهى .
قلت : هذا المعنى الأخير هو الذي اختاره الترمذي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وهو الظاهر والله تعالى أعلم .
قوله : ( وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال لكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وبعض الثالث ، فذهب إلى الأول مالك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني ثم اختلفوا فقال ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر أو لا فقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : نعم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المشهور المصحح عنه : لا ، وقال بعض أتباعه : تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله -صلى الله عليه وسلم- في النحر هذا يوم الحج الأكبر .