[ ص: 586 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي ) بضم السين وفتح الميم وشدة التحتانية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، ثقة .
قوله : ( العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما ) من الذنوب دون الكبائر كما في قوله الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ، قاله العيني ( والحج المبرور ) قال ابن خالويه المبرور المقبول ، وقال غيره : الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه النووي . وقال القرطبي : الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود .
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن ) في إسناده زياد بن عبد الله بن الطفيل [ ص: 585 ] العامري البكائي أبو محمد الكوفي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين ، ولم يثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا كذبه ، وله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موضع واحد متابعة . وفي إسناد هذا الحديث أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد الهاشمي ، مولاهم الكوفي ، ضعيف ، كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعيا ، فتحسين الترمذي لعله لشواهده .
قوله : ( ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) قال الجزري في النهاية : دخلت العمرة في الحج ؛ معناه أنها سقط فرضها بوجوب الحج ودخلت فيه ، وهذا تأويل من لم يرها واجبة ، فأما من أوجبها فقال معناه أن عمل العمرة قد يدخل في عمل الحج فلا يرى على القارن أكثر من إحرام واحد وطواف وسعي ، وقيل : معناه أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره ؛ لأنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فأبطل الإسلام ذلك وأجازه انتهى . قلت : هذا المعنى الأخير هو الذي اختاره الترمذي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو الظاهر والله تعالى أعلم .
قوله : ( وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة : أولها شوال ، لكن اختلفوا : هل هي بكمالها أو شهران وبعض الثالث ، فذهب إلى الأول مالك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني ، ثم اختلفوا فقال ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير وآخرون : عشر ليال من ذي الحجة . وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ فقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : نعم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المشهور المصحح عنه : لا ، وقال بعض أتباعه : تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته . وهو شاذ ، ويرد على من خرج يوم النحر من أشهر الحج قوله -صلى الله عليه وسلم- في يوم النحر : هذا يوم الحج الأكبر
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي ) بضم السين وفتح الميم وشدة التحتانية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ثقة .
قوله : ( العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما ) من الذنوب دون الكبائر كما في قوله الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما قاله العيني . ( والحج المبرور ) قال ابن خالويه : المبرور المقبول . وقال غيره : الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه النووي وقال القرطبي : الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى وهي -أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود .