[ ص: 3 ] ( باب ما جاء في العمرة من التنعيم ) بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة ، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة .
قوله : ( أن يعمر ) بضم الياء من الإعمار . قال صاحب الهدي : لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ، ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى . قال الحافظ في الفتح : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته ، قال واختلفوا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة ، فروى الفاكهي وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875388بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم ، ومن طريق عطاء قال : من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم ، أو إلى الجعرانة فليحرم منها ، وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج ، وخالفهم آخرون ؛ فقالوا ميقات العمرة الحل ، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم ؛ لأنه كان أقرب الحل من مكة ، ثم روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت : وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه ، قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل ، وأن التنعيم ، وغيره في ذلك سواء ، انتهى كلام الحافظ . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .