( باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة ) أي بعد طواف الزيارة .
قوله : ( ذكر ) بصيغة المجهول ( أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي ) بضم الحاء المهملة وبالتحتيتين مصغرا ( فقال أحابستنا هي ) الهمزة فيه للاستفهام ، أي : أمانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف الإفاضة ( قد أفاضت ) أي طافت طواف الزيارة ( فلا إذا ) أي فلا حبس علينا حينئذ ، أي : إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه ؛ لأن الذي يجب عليها قد فعلته . قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751888كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي رواية : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، أخرجه الشيخان . قوله ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله ( وهو قول الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله .