947 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=663240أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة
قوله : ( فطاف لهما طوافا واحدا ) استدل به من قال بكفاية الطواف الواحد للقارن ، وإليه ذهب الجمهور .
قوله : ( وهو قول الثوري وأهل الكوفة ) قال النووي : وهو يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي . انتهى . قال الحافظ في الفتح : واحتج الحنفية بما روي عن علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=875403أنه جمع بين الحج والعمرة ؛ فطاف لهما طوافين ، وسعى لهما سعيين ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما ضعيفة ، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه ، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك ، وفيه الحسن بن عمارة ، وهو متروك ، والمخرج في الصحيحين ، وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ، وأما السعي مرتين فلم يثبت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلا [ ص: 18 ] قال الحافظ : لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت ، ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة المذكورين في هذا الباب ، ثم ذكر الحافظ كلاما حسنا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى فتح الباري ، وأراد بحديث ابن عمر الحديث الذي أشار إليه الترمذي ، وتقدم تخريجه ولفظه ، وأراد بحديث عائشة الحديث الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=751897وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا قلت : القول الراجح هو أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد .