[ ص: 42 ] قوله : ( ما ) أي : ليس ( حق امرئ مسلم ) قال الحافظ : كذا في أكثر الروايات ، وسقط لفظ مسلم من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك ، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، أو ذكر للتهييج ؛ لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك ، ووصية الكافر جائزة في الجملة ، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع ، وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح ، والكافر لا عمل له بعد الموت ، وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق ، وهو يصح عن الذمي والحربي ( يبيت ) كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت ، وهو كقوله تعالى ( ومن آياته يريكم البرق ) الآية ، ويجوز أن يكون يبيت صفة لمسلم وبه جزم الطيبي ( وله شيء ) جملة حالية ( يوصي فيه ) صفة شيء ( إلا ووصيته مكتوبة عنده ) قال الطيبي رحمه الله : ما بمعنى ليس ، ويبيت صفة ثالثة لامرئ ويوصي فيه صفة شيء ، والمستثنى خبر ، أي : لليس ثم قيد ليلتين على ما قاله المظهر تأكيد ، وليس بتحديد ، والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده ؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت ، قال الطيبي رحمه الله وفي تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة أي : لا ينبغي أن يبيت ليلة ، وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز عنه ، قال النووي : فيه دليل على وجوب الوصية ، والجمهور على أنها مندوبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، ومعناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، وقال داود وغيره من أهل الظاهر : هي واجبة بهذا الحديث ، ولا دلالة فيه على الوجوب لكن إن كان على الإنسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك ، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ، ويشهد عليه فيها ، وإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها .