993 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663284عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت
قوله : ( من غسله الغسل ) وفي رواية أبي داود من طريق عمرو بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ( يعني : الميت ) هذا تفسير من بعض الرواة للضمير المجرور في قوله من غسله ومن حمله .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن ) قال الحافظ في الفتح : هو معلول ؛ لأن أبا صالح لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : الصواب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوف . انتهى ، وقال في التلخيص بعدما ذكر طرقا عديدة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ما لفظه : وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا ، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض ، وقد قال الذهبي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ، ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع . انتهى . قلت : الحق أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا بكثرة طرقه وشواهده لا ينزل عن درجة الحسن ، وقد صحح هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كما ذكره الحافظ في التلخيص .
قوله : ( فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا غسل ميتا فعليه الغسل ) أي : فالغسل عليه واجب ، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، واستدلوا على الوجوب بحديث الباب وما في معناه ، فإنه بظاهره يدل على الوجوب ( وقال مالك بن أنس : أستحب الغسل من غسل الميت ، ولا أرى ذلك واجبا ، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أحمد : من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل ) ، واستدل هؤلاء أيضا بحديث الباب ، لكنهم حملوا الأمر فيه على الاستحباب لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=875446ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا ، وليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد حسن الحافظ إسناده ، وقال فيجمع بينه وبين الأمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأن الأمر على الندب ، أو المراد بالغسل [ ص: 62 ] غسل الأيدي كما صرح به في هذا . انتهى ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=875447كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ) ، قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح ، وهو يؤيد أن الأمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة للندب ، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث . انتهى ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها غسلت أبا بكر حين توفي ، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : إن هذا يوم شديد البرد ، وأنا صائمة فهل علي من غسل ؟ قالوا : لا ، رواه مالك في الموطأ ، قال الشوكاني في النيل : وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه ، وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوجوب ، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك المجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية ، ولعل الحاضرين منهم جل المهاجرين وأجلهم ؛ لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه ، وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد . انتهى ، وقال فيه : والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن . انتهى .
( وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت ) استدل من ذهب إلى عدم استحباب الاغتسال من غسل الميت بحديث ابن عباس المذكور ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس المذكور ، وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا يصح في الباب شيء ، وقال الذهلي : لا أعلم فيه حديثا ثابتا ، ولو ثبت للزمنا استعماله ، وقال الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا ، وقد عرفت أن الحق أن حديث الباب بكثرة طرقه وشواهده لا ينحط عن درجة الحسن ، وأجابوا أيضا بأن حديث الباب منسوخ ، وقد جزم به أبو داود ، ونقله عن أحمد ، وفيه أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، بل إذا وجد ناسخ صريح ، وهو متأخر .