100 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=19أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662463توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر وقد سمعته من ابن المغيرة قال وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحق قالوا يمسح على العمامة وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا برأسه مع العمامة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال أبو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر
[ ص: 289 ] ( باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة ) في نسخة قلمية عتيقة : باب ما جاء في المسح على العمامة ، وليس فيها لفظ الجوربين وهو الظاهر .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ) البصري ثقة من أوساط التابعين ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) هو الحسن البصري ( عن ابن المغيرة بن شعبة ) اسم ابن المغيرة هذا حمزة وللمغيرة ابنان حمزة وعروة ، والحديث مروي عنهما جميعا ، لكن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمى ، ولا يقول : بكر بن عروة ، ومن قال : عروة عنه فقد وهم ، قاله النووي في شرح مسلم ، وحمزة بن المغيرة هذا ثقة من أوساط التابعين .
قوله : ( ومسح على الخفين والعمامة ) بكسر العين وجمعه العمائم ( قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة ) أي بلا واسطة الحسن ( وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته ) الناصية مقدم الرأس ، وقد وقع في رواية لمسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته .
( وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية ) والذاكرون ثقات حفاظ فزيادة الناصية مقبولة بلا شك ، قال النووي في شرح مسلم : قوله ومسح بناصيته وعلى العمامة هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ، ولا يشترط الجميع لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي ، فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد [ ص: 290 ] لا يجوز ، كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى . وأما التيمم بالعمامة فهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة على الاستحباب ليكون الطهارة على جميع الرأس ، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث ، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته ، ويستحب أن يتيمم على القلنسوة كالعمامة ، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأكثر العلماء ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من السلف . انتهى كلام النووي .
قلت : والمرجح عندي هو ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لأحاديث الباب والله تعالى أعلم .
قوله : ( وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة ) أما حديث عمرو بن أمية فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عنه ، قال nindex.php?page=hadith&LINKID=750261رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ، وأما حديث سلمان فأخرجه أحمد عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750262رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره ، وحديث سلمان هذا أخرجه أيضا الترمذي في العلل ولكنه قال مكان " وعلى خماره " " وعلى ناصيته " ، وفي إسناده أبو شريح ، قال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه؟ فقال : لا أدري لا أعرف اسمه ، وفي إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهول ، قال الترمذي لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث .
قوله : ( حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=750267فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين " ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال الحافظ : وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه ، وتبع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي فوهم ، وقد تعقبه ابن عبد الهادي وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم .
قوله : ( وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا : يمسح على العمامة ) قال الحافظ في الفتح : وإلى هذا ذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم ، وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750268إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا . انتهى .
قال الشوكاني في النيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول . انتهى . وقال فيه : ورواه - أي المسح على العمامة - ابن رسلان عن أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=44وسعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول ، وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . انتهى .
وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد : ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث ، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن يكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ، ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر . انتهى .
وفي شرح الموطأ للزرقاني : وأجاز المسح عليها أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وداود وغيرهم ، للآثار وقياسا على الخفين ، ومنعه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من [ ص: 292 ] القياس . ولو كان منه لجاز المسح على القفازين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فرض الله مسح الرأس ، وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها . وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه . لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل . وبأن المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف ، ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه ، والنصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا بمسح الرأس فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في مسلم . انتهى كلام الزرقاني .
قلت : قد ثبتت وصحت أحاديث المسح على العمامة فلا حاجة إلى القياس على المسح على الخفين ولا حاجة إلى تأويل تلك الأحاديث ، بل الظاهر أن تحمل على ظواهرها .
فائدة : اختلف القائلون بالمسح على العمامة هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج ، فقال أبو ثور : لا يمسح على العمامة إلا من لبسها على طهارة قياسا على الخفين ، ولم يشترط ذلك الباقون ، وكذلك اختلفوا في التوقيت ، فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين ، وروي مثل ذلك عن عمر . والباقون لم يوقتوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة nindex.php?page=hadith&LINKID=873375أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر . لكن في إسناده مروان أبو سلمة ، قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ، وقال الأزدي ليس بشيء . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . انتهى كلام الشوكاني .
قوله : ( يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح يقول : إن مسح على العمامة يجزئه للأثر ) أي للحديث ، والأمر عندي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فإن أحاديث الباب تدل على إجزاء المسح على العمامة .